Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 988 / 2719
« Sebelumnya Halaman 988 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامع فيه في فتواها رقم (٦٥٤٢)، وفتواها رقم (٩٥٤١) (١).

واختلف الفقهاء في حكم مراجعة الزوجة في هذه الحالة على قولين:

الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب مراجعتها؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها كما في حديث ابن عمر، إذ أقل أحوال الأمر كما قالوا: الاستحباب، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم من أجله الطلاق.

الثاني: ذهب بعض الحنفيه، والمالكية والظاهرية، والحنابلة في رواية إلى وجوب مراجعتها عملا بظاهر الأمر، ولأن بالرجعة يحصل استبقاء النكاح وهو هنا واجب بدليل تحريم الطلاق (٢).

النوع الثاني: ما خالف الشرع من حيث العدد وهو الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد، وقد اختلف الفقهاء فيما يقع بذلك على قولين:

الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الذي يقع به هو ثلاث طلقات.

الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذي يقع به طلقة واحدة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٣).


(١) ٢٠/ ٥٨.
(٢) شرح فتح القدير (٣/ ٤٨١)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٧٦)، المهذب (٢/ ٧٩)، مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩)، المغني (٨/ ٢٣٨)، كشاف القناع (٥/ ٢٤٠).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، المنتقى للباجي (٤/ ٣)، روضة الطالبين (٨/ ٨٢)، الكافي لابن قدامة (٣/ ١٧٩)، كشاف (٥/ ٢٦١)، مجموع الفتاوى (٣٣/ ٦٧، ٧١)، إعلام الموقعين (٣/ ٣١).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 988 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi