83 - فرق بين مسألتين: قال مالك (1): الواجب في جراح العبد الأربع (2) من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين هي جراح العبد.
الفرق بينهما: أن هذه الجراح لما كان فيها شيء مسمى في الحر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد. وأيضًا فإنا لو لم نعتبر ذلك بالحر (3) لأدى إلى هدرها؛ لأنها تبرأ وتزول حتى كأن لم تكن، وليس كذلك ما عداها (4) من الجراح، لأنما لا بد أن تؤثر تأثيرًا ما وإن برئت، فافترقا (5).
84 - فرق بين مسألتين: قال مالك (6): الواجب في عين الأعور الدية الكاملة، والواجب في إحدى اليدين، إذا كانت الأخرى مقطوعة (7)، نصف الدية، وفي الجميع تجب في كل واحد من العضوين نصف الدية (8) مع (9) وسلامة العضو الآخر
الفرق بينهما: أن منفعة العينين جميعًا توجد في العين الواحدة، فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتلف عليه المنفعة التي توجد في العينين جميعًا، وفي جميع