وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة (1).(1) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - لفظه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله" وليس فيه ذكر الصلاة والزكاة كحديث ابن عمر، وقد رواه البخاري برقم (2946) كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى الإسلام والنبوة. . .، ومسلم برقم (21) 1/ 52 كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس. . . والترمذي برقم (2606) كتاب الإيمان، والنسائي، برقم (3090) كتاب الجهاد، وأبو داود برقم (2640)، وابن ماجه برقم (71) في المقدمة، وأحمد برقم (8687). وقال الحافظ في الفتح (1/ 76): "ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضًا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الزكاة". قلت: قد رجعت إلى كتاب الزكاة فلم أجد فيه سوى حديث أبي هريرة في ذكر الخلاف بين الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين في قال المرتدين، واستدلال عمر بنفس حديث أبي هريرة المتقدم، وليس في ذكر للصلاة والزكاة. وحين جاء الحافظ على حديث أبي هريرة في كتاب الزكاة قال: "وأما حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر. . . " الفتح (3/ 166) ولم يشر إلى ورود الصلاة والزكاة في حديثه، لكن حين جاء عليه جاء عليه في كتاب الجهاد والسير قال: "لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة، وإيتاه الزكاة، وقد وردت الأحاديث بذلك زائدًا بعضها على بعض، ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا إله إلا الله. . . " الفتح (6/ 112). وقد تبين بعد هذا أن زيادة الصلاة والزكاة لم ترد في الصحيحين إلا من طريق ابن عمر - رضي الله عنه -، وقد ذكر الصلاة دون الزكاة من حديث أنس عند البخاري برقم (393) كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة، ولفظه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" ورواه الترمذي برقم (2658) كتاب الإيمان، والنسائي برقم (3966) كتاب تحريم الدم، وأبو داود برقم (2641) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (12643)، والبيهقي 3/ 92. وقد يكون مراد الحافظ رحمه الله بقوله المتقدم أن ابن عمر لم ينفرد بزيادة الصلاة والزكاة، وأن أبا هريرة قد روى الحديث بهذه الزيادة في غير الصحيح. فقد رويت زيادة الصلاة والزكاة عن أبي هريرة عند ابن ماجه برقم (71) في المقدمة، وأحمد برقم (8525)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1/ 294)، =