المغارسة والمناصبة (1) تجوز في ظاهر مذهب أحمد، ذكرها العكبري (2) والقاضي وجوزها، وقاسها على المزارعة، فإن المزارعة تقتضي المشاركة في الثمرة.
وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "نقركم ما شئنا" رواه مسلم (3).
ثم (4) إذا كان الغرس من صاحب الأرض، فهو كما لو كان البذر من العامل، فيشتركان فيما يحدثه الله من الثمر والزرع.