الملاقيح (1)، ونهى عن بيع وشرط (2)، ونهى عن بيع الغرر (3)، وعن بيع= داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعات عليه صفقته)، ولمزيد من التوضيح، انظر: تحفة الأحوذي (4/ 427)، ورواه أيضًا النسائي برقم (4632) كتاب البيوع، وأحمد برقم (9301). (1) رواه مالك في الموطأ (2/ 654) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 230)، والدارقطني في العلل (9/ 183) وقال: (والصحيح غير مرفوع من قول سعيد)، والبيهقي في سننه (5/ 287)، وابن عدي في الكامل (5/ 245)، وقال الحافظ في تلخيص الحبير: (رواه إسحاق بن راهويه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف، وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلًا، قال الدارقطني في العلل: تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس عن الزهري، والصحيح قول مالك، وفي الباب عن عمران بن حصين: وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم، وعن ابن عباس في الكبير للطبراني والبزار، وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، وإسناده قوي). والمضامين -كما فسرت في حديث سعيد في الموطأ- بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، وقال في النهاية عكس ذلك حيث قال عن المضامين (3/ 101): (المضامين ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون)، وقال عن الملاقيح (3/ 12): (الملاقيح جمع ملقوح، وهو جنين الناقة)، وانظر ما في الصحاح: (1/ 401)، (6/ 2156). (2) رواه الطبراني في المعجم الأوسط -كما ذكر الزيلعي في نصب الراية (17/ 4)، وذكر أن الحاكم رواه في كتاب علوم الحديث، في باب الأحاديث المتعارضة، ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في أحكامه، وسكت عنه، وقال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث ذكره الحافظ ابن قدامة -رحمه الله- في المغاني (4/ 308) دليلًا لما ذهب إليه الشافعية والحنفية، من عدم جواز الشرط الواحد في البيع، وقال بعد ذلك: (وحديثهم لم يصح، وليس له أصل، وقد أنكره أحمد، ولا نعرفه مرويًا في مسند، ولا يعول عليه)، وقال أيضًا: (قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده، وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في البيع، وحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه جمله وشرط ظهره إلى المدينة). وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 12): (وقد رواه ابن حزم في المحلى، والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث، من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة. . .). وممن ذكر الخلاف الإمام الترمذي في سننه (3/ 545) بعد سوقه لحديث جابر - رضي الله عنه -. (3) روي مسلم في صحيحه برقم (1513) كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع =