Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
صلاته بانكشافه منه (١)، ولم يقيسوا الأمة في ذلك على الحرة، ولا على العبد، وهم يقولون إنهم قاسوا العبد على الأمة في الحدود، وقاسوا الأمة على العبد في عتق بعضها.
وقاسوا قاطع شجر الحرم على قاتل صيده في إيجاب الجزاء في ذلك، ولم يقيسوه عليه في تخييره بين الهدي، والإطعام، والصيام، بل خيروه في الهدي والإطعام، ولم يبيحوا له في ذلك صوما أصلا، ولا قاسوا قاتل صيد الحرم بالمدينة على قاتله بمكة، ولم يقيسوا حكم الحربي يشتري العبد المسلم، أو الأمة المسلمة، ويحملها إلى بلد الحرب على حكمها إذا غصبها من مسلم، وَحَمَلَهُمَا إلى دار الحرب، فقالوا: إن غصبهما وأدخلهما أرض الحرب، فقد ملكهما، وملكهما من وهبهما له، أو اشتراهما منه من المسلمين، ولا سبيل لسيدهما عليهما إلا بالثمن، وأما إذا اشتراهما من مسلم فساعة يدخلهما أرض الحرب سقط ملكهما عنه، وصارا حرين.
ولا قاسوا اختلاف دين الزوجين يسلم أحدهما، والآخر وثني على اختلاف دينهما بارتداد أحدهما، فقالوا إن ارتد أحدهما وقعت الفرقة للوقت أسلم بعد ذلك، أو لم يسلم، فإن أسلم أحدهما والآخر وثني أو أسلمت المرأة وزوجها كتابي، فهما في ذلك على الزوجية، حتى يعرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما، فإن أسلم فهما على
(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١١٦ - ١١٧) والهداية (١/ ٤٧) وتبيين الحقائق (١/ ٩٤) والبحر الزخار (٢/ ٢٢٨).