Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والمشارب (١)، فاعجبوا لهذا الضلال، ولضلال قياساتهم وفسادها.
وقاسوا حكم من لزمته كفارة الإفطار عمدا في رمضان أو في كفارة ظهاره، أو كفارة قتل (٢) خطأ، أو كفارة يمين فلم يجد رقبة، ولا ما يطعم في الكفارة في اليمين، ولا ما يكسو فصام، أنَّه متى وجد ما عجز عنه من ذلك قبل أن يتم الصوم بطل صومه، وعاد إلى العتق، أو الإطعام، أو الكسوة فإن وجد وأيسر بعد تمام صومه أجزأه، بعض ذلك على بعض، ولم يقيسوا على ذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج، فلم يجد النسك فصام، فإنه وإن أتم صومه الثلاثة الأيام في الحج، إلا أنه لم يحل بعد حتى أيسر، فإن صومه يبطل ويلزمه النسك، فإن أيسر بعد أن حل إلا أنه لم يصم السبعة الأيام، أجزأه صومه وصام السبعة الأيام الباقية.
وقاسوا رقبة الكفارات من الظهار واليمين والقتل، ورمضان على الأضحية في أن لا يجوز فها عيوب ذكروها أيضا من سلامة اليدين والرجلين والعينين، ثم خالفوا في قياسهم هذا الفاسد، فأجازوا فيها ما لا يجوز في الأضاحي كالعور التام، والعرج التام، والعجف الظاهر والمرض (٣)، فاعجبوا لهذه الفضائح والجهل المظلم.
(١) كذا وفي العبارة شيء.
(٢) في ش: "قبل".
(٣) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ٤٠٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٣٥).