Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
لمسلم، أو خنازير لذمي، تبلغ (١) أزيد من عشرة آلاف درهم، فيلزموا جميع قيمتها الجاني، على عبد يقتل يساوي مائة ألف درهم، فلا يزيدوا سيده على عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم شيئا، فإن قالوا: هي دية، قلنا: وفي أي الديات وجدتم دية مردودة إلى القيمة لا تستقر على حال؟ ! !
وقاسوا خراج العبد من ثمنه على خراج الحر من ديته، وديات الأحرار لا تختلف وأثمان العبيد مختلفة اختلافا متفاوتا شديد التفاوت، ثم لم يقيسوا (٢) حاجب العبد ينتف فلا ينبت أو أذنه تقطع على جناية ذلك على الحر، بِنِسْبَتِهِ من ثمن العبد كنسبة ذلك من دية الحر، بل جعلوا فيه ما نقصه فقط.
وقاسوا خروج الدم من الفم، ومن الحجامة، ومن حيث ما خرج من الجسد على دم الاستحاضة في أنه ينقض الطهارة (٣)، ولم يقيسوه على الحيض في أنه ينقض الصوم، إلا إن خرج من الحلق إلى الفم، فإنه ينقض الصوم، ولم يقيسوا على ذلك خروج الدم من سائر الجسد، ولم يقيسوا قولهم في المرء يعتق عبده المرهون، أو تحمل منه أمته المرهونة، أو يبيع مَا رَهَنَ، أو يؤاجره، فلم يقيسوا شيئا من ذلك كله
(١) في ش: "فيَبْلُغ".
(٢) في ش: "تيقيسوا".
(٣) انظر هذا القول فى: الهداية (ج ١/ ص ١٤ - ١٥) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٧ - ٨) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٤).