Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
بعضه على بعض، بل قالوا في كل ذلك أقوالا متخاذلة سخيفة، ولا فرق بين شيء من ذلك، إما جواز كل ذلك، وإما رد كل ذلك، ولم يقيسوا جواز المساقاة والمزارعة على جواز المضاربة، ولم يقيسوا إجازتهم الرجوع عن الإقرار بحقوق الله تعالى على منعهم من الرجوع من الإقرار بحقوق اليهود والنصارى.
وقاسوا الإقرار بالسرقة لم يجيزوه إلا حتى يكون مرتين، على أنْ لا يقبل في ذلك إلا شاهدين (١) وعلى الإقرار بالزنا لا يكون إلا أربع مرات على عدد شهوده (٢)، ولم يقيسوا الإقرار بحقوق الناس على ذلك، وانكروا على من لم ير الظهار إلا حتى يعاد مرة أخرى أخذا بالقرآن (٣)، وقالوا به حيث لم يأت به قط نص، وذلك في عدد الإقرار بالسرقة، ثم لم يقيسوا حكم الإقرار في ذلك كله على حكم الشهود إذا قالوا لا يكون الإقرار إلا في مجالس متفرقة، ولا يكون الشهود في ذلك إلا في مجلس واحد (٤). وقالوا من ادعى مع آخر لقيطا، فأتى أحدهما بعلامات في بدن اللقيط قُضِيَ له به (٥)، ولم يروا ذلك في المتداعيين في جارة أو عبد، ولم يقيسوا
(١) هذا عند أبي يوسف وأما عند أبي حنيفة ومحمد: فيجب القطع بإقرار السارق مرة واحدة وانظر الهداية (ج ٢/ ص ٤١٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٠٢).
(٢) انظر: الهداية (ج ٢/ ص ٣٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨١).
(٣) انظر: الهداية (ج ٢/ ص ٢٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٦٧).
(٤) انظر: الهداية (ج ٢/ ص ٤١٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٠٢).
(٥) انظر: الهداية (ج ٤/ ص ٤٦٧).