Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحتجوا لتجويزهم أن يقيم الصلاة غير الذي أَذَّنَ (١) بأن قالوا: إن الإقامة ليست مضمنة (٢) بالأذان، لأن العصر، يصلى بعرفة بإقامة دون أذان، ولم يقيسوا الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر في سائر الأزمنة، وفي سائر الأمكنة على حكم ذلك يوم عرفة.
وقالوا - محتجين لقولهم: أنَّ الشفق هو البياض لما كانت الحمرة، والبياض اللذان بعد غروب الشمس وقتا لصلاة المغرب التي يتصل أولها بغروب الشمس (٣).
وقالوا أيضا لما كان الشفق شفقينْ والفجر فَجْرَيْن، فكان الحكم لدخول صلاة الفجر، بطلوع الفجر الثاني، وجب أن يكون الحكم لصلاة العشاء الآخرة بغروب الشفق الثاني، فإن عارضهم خصومهم، فقالوا: لما كان الحكم لدخول وقت صلاة الفجر، مع وجود الفجر الثاني، وجب أن يكون الحكم لدخول وقت العشاء الآخرة مع وجود الشفق الثاني (٤).
(١) لكن قالوا لا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر وانظر: المبسوط (ج ١/ ص ١٣٢) وبدائع الصنائع (ج ١/ ١٥١).
(٢) كذا والذي فهمته: إن الإقامة لا تتبع الأذان دائما، بل يتصور عدم الجمع بينهما كما في عصر يوم عرفة يكون دون أذان كما ذكر المؤلف. والله أعلم.
(٣) هذا القول في المختصر (ص ٢٣) والمبسوط (ج ١/ ص ١٤٥) والهداية (ج ١/ ص ٤٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٨٠) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٢٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٥٦).
(٤) انظر المبسوط (ج ١/ ص ١٤٤ - ١٤٥) والهداية (ج ١/ ص ٤١) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٢٢ - ١٢٤) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٧٩ - ٨١) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٥٥).