Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقالوا: لما كانت الطوالع ثلاثة - وهي الفجر الأول، والفجر الثاني والشمس، وكانت الغوارب ثلاثة: الشمس والحمرة والبياض، وكان دخول وقت صلاة الصبح بطلوع الأوسط من تلك الثلاثة، وجب أن يكون دخول وقت صلاة العشاء الآخرة بغروب الأوسط من هذه الثلاثة (١)، أكان يكون بين هذه إلا هذا الفرق لمن نصح نفسه.
وقاسوا وقت اصفرار الشمس على ما قبله متصلا به، في جواز قضاء الفرائض فيه، ولم يقيسوا عليه في جواز التطوع فيه، لمن لم يكن صلى العصر، ولم يقيسوا جواز التمادي في صلاة العصر، مع أَخْذِ الشمس في الغروب، على ما منعوه من التمادي في صلاة الصبح مع أخذ الشمس في الطلوع، وقد جاء النص الثابت بالتسوية بين الأمرين، ونص آخر بالنهي عن الصلاة في كلا الوقتَيْن (٢)، والإختلاف موجود في إباحة كل ذلك، وفي المنع منه، فلم يكن عندهم غير أن قالوا: مُصَلِّى الصبح حينئذ يخرج إلى وقت، لا تجوز به فيه الصلاة فقيل لهم: ومُصَلِّي العصر كذلك سواء ولا فرق.
وقاسوا رفع اليدين في التكبيرات الأخر من العيدين على رفع اليدين في أول تكبيرة الإحرام (٣)، ولم تأت بذلك سنة قط، وَلَمْ يقيسوا ذلك
(١) انظر المبسوط (ج ١/ ص ١٤٤).
(٢) تقدم تخريج النص المفيد ذلك وكأنَّ المؤلف يشير إلى خبرين مفترقين، وما أحلت عليه آنفا جمع بين الأمرين: ورود التسوية والنهي عن الصلاة في كلا الوقتين.
(٣) انظر: المختصر (ص ٤٢) والمبسوط (ج ٢/ ص ٣٩) والهداية (ج ١/ ص ٩٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١١٦).