Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولم يقيسوا إباحتهم الصلاة من المتنفل خلف مصلي الفرض على منعهم من صلاة الفرض خلف المتنفل (١)، وكلاهما نيته (٢) مخالفة لنية الإمام.
فإن قالوا: الفرض أعظم حرمة، فأوقفناها على الإمام فقلنا فقد أجزتم صلاة المتوضئ خلف المتيمم وهي منزلة ضرورة.
ولم يقيسوا من صلى، وفي ثوبه نجاسة كثيرة فيما عدا ما يقابل فرجه من ثوبه، فأبطلوا صلاته على من صلى واضعا يديه وركبتيه ومقاعده على نجاسة، فأجازوا صلاته، واحتجوا بأن وضعه لهذه الأعضاء على ما يصلي عليه كتركه وضعها، فهلا قالوا: هنالك، إن ستره جسده كلا (٣) سترة حاشا العورة فقط.
ولم يقيسوا المغمى عليه، لا على النائم في إلزامه قضاء كل صلاة نام عنها، ولا على المجنون في سقوط كل صلاة في حال جنونه عنه، ولم يقيسوا إلزامهم صيام رمضان على المجنون على إسقاطهم عنه الصلاة، وزكاة ماشيته وناضه.
ولم يقيسوا إبطال السجدة ممن أحدث فيها مغلوبا، وإبطالهم الركعة إذا أحدث فيها مغلوبا، على إجازتهم سائر صلاته تلك التي أبطلوا عليه بعضها، وأجازوا له بعضها، فأين القياس لو عقلوا؟ !
واحتجوا لقولهم الملعون الخبيث في إسقاط الرفع من الركوع من
(١) انظر: الهداية (ج ١/ ص ٦٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٤١).
(٢) في النسختين: "نِيَّةٌ" ولعل الصواب ما أثبتُّه.
(٣) كذا. ولعلها: كُلًّا كَسَتْرِهِ ... ".