Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فإن قالوا أخذنا بالمتفق عليه، قلنا: فهلا أخذتم في حد الخمر بالمتفق عليه وهو أربعون جلدة؟ وإذا أخذتم هناك بالزائد فخذوا هاهنا بالزائد، وإلا فهو التلاعب بالدين جهارا! !
فخالفوا هذا كله، وهو بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم -، كما تسمعون، لا يعرف معترض عليهم في ذلك منهم، ثم صَحَّ عن عمر أنه قضى على محمد بن سلمة (١): بأن يمر الضحاك بن خليفة (٢) في أرضه بساقية من ماء، أحب أم كره (٣)، وهذا بحضرة الصحابة، فخالفوه.
ومَوَّهُوا لقولهم فيما غنمة الكفار من أموالنا: أنه إن (٤) أدرك قبل القسمة، رد على صاحبه بلا تكليف غرامة، فإن لم يات صاحبه حتى قسم، فإن أراد أخذه بقيمته، أُجبر الذي وَقَع في سهمه على ذلك أحب أم كره، فإن لم يرد أن يأخذه بالقيمة، فلا حق له فيه، بأنه قد روي ذلك عن عمر بحضرة الصحابة، وادعوا أنه لا مخالف له في ذلك منهم، وكذبوا.
(١) محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبد الرحمن المدني، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، وعنه ابنه محمود، وسهل بن أبي حثمة وطائفة، كان من أفضل الصحابة، قيل توفي بالمدينة سنة ٤٣ هـ، أخرج له الستة، وانظر: الإصابة (٦/ ٢٨ - ٢٩) وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٩٠) والخلاصة (ص ٣٥٩).
(٢) الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي، شهد أحدا وغزوة بني النضير، عاش إلى خلافة عمر، انظر: الإصابة (٣/ ٣٨٤).
(٣) أشار الحافظ ابن حجر في الإصابة (٣/ ٣٨٤) إلى هذه القصة نقلًا عن ابن سعد.
(٤) زيادة لا بُدَّ منها.