Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا المرأة على نفسها، يعني المسلمة" (١).
واحتجوا لقولهم: لا يقبل على شهادة رجل إلا رجلان، وقالوا: لا يعرف له (٢) في ذلك خالف من الصحابة، وجاءت رواية مثلها عن عمر: "لا تقبل شهادة على شهادة في عتاق، ولا طلاق، ولا نكاح".
ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.
وجاء عن علي أنه استحلف المدعي مع شهوده، وذلك (٣) بحضرة الصحابة لا ينكرون عليه ذلك (٤)، وبه يقول الأوزاعي (٥).
واحتجوا لقولهم في المتبايعين يختلفان برواية عن ابن مسعود (٦)، وادعوا أنه لا يعرف له مخالف فيها من الصحابة، وهم قد خالفوه فيها، فزادوا التحالف وحضور السلعة، وليس ذلك عن ابن مسعود.
(١) لم أجده في مصنف عبد الرزاق.
(٢) سقط اسم الصحابي المحتج بقوله.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٣٠٦٠ (٤/ ٥٥١) عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بَيِّنته".
(٥) تقدمت تَرْجَمَتُهُ.
(٦) لعل الإشارة إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٥١٨٥ برقم (٨/ ٢٧١) عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود باع الأشعث بن قيس بيعا، فاختلفا في اليمن، فقال عبد الله: بعشرين، وقال الأشعث: بعشرة، فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من شئت، اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الأشعث، أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني أقول بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال ويترادان البيع؟ ".