Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وصح عن عمر بن الخطاب أنه استجلب مدعى عليه من اليمن إلى مكة، واستجلب امرأة والشهود عليها من اليمن إلى مكة، واستجلب من البصرة المغيرة والشهود عليه (١)، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه، وحدوا مِنْ أَين يستجلب المدعى عليه بآراء فاسدة.
واحتجوا لقولهم لا يقطع مملوك أحد الزوجين فيما سرق من مال الآخر، برواية عن عمر قد خالفه فيها ابن الحضرمي (٢) وهو صاحب.
وصح أن أبا موسى ومعاذًا قتلا المرتد، بحضرة الصحابة، دون ذكر استتابة (٣)، وصوب ذلك أنس وابن عباس، وأنكر عُمر ذلك، وتبرأ منه، ورأى أن يستتاب ثلاثة أيام متوالية (٤)،
(١) تقدم تخريج أثر عمر في ذلك.
(٢) هو العلاء بن الحضرمي واسمه عبد الله بن عماد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنه السائب بن يزيد وأبو هريرة، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على البحرين وأقره أبو بكر وعمر. توفي سنة ١٤ هـ وقيل سنة ٢١ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: الإصابة (٤/ ٤٤٥) والتقريب (ص ٤٣٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم ٦٩٢٣ والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٠٥).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٩٨٥ (٥/ ٢٦٢) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧) والمعرفة (٦/ ٣٠٩) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه قال: "قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى، فسأله عن الناس، فأخبره ثم قال: هل فيكم من مُغْربة خبر؟ فقال نعم، رجل =