Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحتجوا لقولهم: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر (٢)، بأن عمر لم يقطع عبد أحدهما فيما سرق من مال الآخر (٣)، وقد جاء عن عمر قبول شهادة الأب لابنه (٤)، وحكم لابْنَيْهِ: عبد الله وعبيد الله بنصف ربح المال الذي أقرضهما أبو موسى، وحكم أبو بكر لا بنه عبد الرحمن بابنة الجودي، فخالفوا كل ذلك، ولا مخالف في ذلك (٥).
وصح عن طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - (٦) المنع من بيع تمر النخل جملة بالتمر، وصح عن ابن عباس جواز بيع التمر في رُؤُوس النخل بالتمر
= كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر؛ ولم آمُرْ، ولم أرض: إذ بلغني".
(١) قال الحنفية: يعرض الإسلام على المرتد، فإن كانت له شبهة كشفت له، ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم، وإلا قتل؛ فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه، كره له ذلك، ولا شيء على القاتل. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٥٨) والهداية (٢/ ٤٥٨) وبدائع الصنائع (٧/ ١٣٤) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٨).
(٢) حكى المؤلف في المحلى (٩/ ٤١٥) مذهب الحنفية.
(٣) تقدم هذا الأثر.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٤٧١ (٨/ ٣٤٣) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ٤١٥) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، إذا كانوا عدولا ... .. ".
(٥) كُتب في هامش (ش) تعليقًا على هذه القصة: "المَشْهُورُ في هذا أن الحكم عن عمر، لا عن أبي بكر".
(٦) سقطت من (ت).