Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة (١) عن سعيد بن المسيب قال: (قال عمر: لا نكاح إلا بشاهدين، ولا طلاق إلا بشاهدين)، فخالفوه، ولم يوجبوا الإِشْهَادَ فَرْضًا في الطلاق، إلا في العقد أعني النكاح، لا في الطلاق.
وصح عن عمر وابن عباس ما روينا بأصح طريق إلى معمر، وحماد بن سلمة كلاهما عن نافع مولى ابن عمر قال: "كان ابن عمر يرى لمملوكيه السراري، فلا ينهاهم" (٢).
ومن أصح طريق إلى وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن
(١) يزيد بن عياض بن جعدبة - بضم الجيم والمهملة - الليثي أبو الحكم المدني، عن الأعرج وعاصم بن عمر بن قتادة والزهري وهشام بن عروة، وعنه ابنه الحكم وابن وهب.
قال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث". وقال أبو زرعة: "ضعيف الحديث". وقال البخاري ومسلم: "منكر الحديث". وقال ابن حبان: "كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير؛ والمقلوبات عن الثقات، فلما كثر ذلك في روايته صار ساقط الاحتجاج به". أخرج له الترمذي وابن ماجة، وتوفي في خلافة المهدي. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٣٥) والمجروحين (٣/ ١٠٨ - ١٠٩) وميزان الاعتدال (٤/ ٤٣٦) وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٢) ههنا أثران: فأما الأول: فعن ابن عباس وذلك ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٤٤ (٧/ ٢١٥) عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يتسرى العبد".
وأما الثاني: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف أيضًا برقم ١٢٨٣٦ (٧/ ٢١٤)، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم (٢٠٨٨)، بمعناه من طريق أبي بشر عن نافع، وأخرجه البيهقي (٧/ ١٥٢) من طريق سفيان عن أيوب بمعناه. وذكره المؤلف في المحلى (٩/ ٤٤٤).