Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والثابت على خلاف ذلك، كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، وعن علي بن عبيد الله (١) عن سعيد بن المسيب قال: "كان للمسيب يعني أباه - على رجل ألفا درهم، وكان لرجل آخر على علي بن أبي طالب ألفا درهم، فقال غريم علي للمسيب: هل لك أن أُنَافِلَكَ فتحيلني على فلان وأحيلك على علي". فرضي المسيب، قال: "فأخذ المسيب ما كان على علي وَذَهَبَ مالُ الآخر: فقلت ذلك لعلي، فقال: أبعده الله" (٢)، ولا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة.
وروي عن علي وعمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت جواز بيع البعير إلا جلده وإلا رأسه (٣)، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فخالفوهم (٤).
ومَوَّهُوا لقولهم الفاسد في إباحة الكفالة بالوجه (٥)، بأنه روي من
(١) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.
(٢) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.
(٣) أثر علي وعمر أخرجه عبد الرزاق برقم ١٤٨٥٠ (٨/ ١٩٤) وأثر زيد بن ثابت أخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف برقم ١٤٨٥١ (٨/ ١٩٥).
(٤) ذلك لأن الحنفية يمنعون من الاستثناء في البيع، فما لا يصح إفراده بالعقد، لا يصح استثناؤه من الحقد كالحمل، وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به خلقة، وبيع الأصل يتناولها، فالاستثناء يكون على خلاف الموجب، فلم يصح، فيصير شرطًا فاسدًا، والبيع يبطل به، وانظر: الهداية (٣/ ٥٤) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥٣).
(٥) كذا ولعلها "في الحد" والله أعلم.