Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
طريق حمزة بن عمرو (١) أنه كفل في زنى ذكر (٢) الزاني بمملوكة امرأته، وهو محصن أنه قد أقام عليه الحد بجلد مائة فقط، حتى يسأل عمر (٣).
وبأن ابن مسعود كفل بحضرة الصحابة - القائلين بنبوة مسيلمة بعد أن استتابهم، وغربهم إلى الشام (٤).
وهذا عَجَبٌ جدا لأنهم لا يقولون بشيء من هذا، فلا يجوزون الكفالة في شيء من الحدود (٥) ولا في المرتد يتوب، ولا يرون التغريب على التائب من الردة، ولا يجيزون أن يقتصر في جلد الزاني بمملوكة امرأته على مائة، لكن الرجم إن كان عالما، أو الترك إن كان جاهلا.
(١) هو حمزة بن عمرو الأسلمي أبو صالح المدني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر وعمر وعنه ابنه محمد وحنظلة بن علي الأسلمي قال ابن سعد: توفي سنة ٩١ هـ وقيل سنة ٧١ هـ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. انظر: تجريد أسماء الصحابة (١/ ١٣٩) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢١ - ٢٢) والخلاصة (ص ٩٣).
(٢) كذا.
(٣) سقط من قوله: "بجلد" إلى هنا من (ت).
(٤) الذي فهمته أن المؤلف يعترض على الحنفية في قولهم لا تجوز الكفالة في شيء من الحدود، وفي قولهم لا يقتصر في جلد الزاني بمملوكة امرأته على مائة، لكن الرجم إن كان عالما أو الترك إن كان جاهلا. وانظر: الهداية (٣/ ٩٨) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٥٤).
(٥) انظر: الهداية (٣/ ٩٨) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٥٤).