Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحتجوا لقولهم: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم بأنه قول ابن عباس (١)، لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، وقد صح عن ابن عباس لا تجوز شهادة الأقلف (٢) ولا تؤكل ذبيحته، ولا يعرف له في ذلك مخالف، فخالفوه تحكما بالباطل.
واحتجوا لقولهم: لا يقطع من سرق طائرا برواية عن عثمان (٣)، وقد صح من طريق مالك أن عثمان قطع في أترجة قيمتها ثلاثة دراهم (٤)، وهي الأترجة التي تؤكل، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه (٥).
(١) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٣٧٤ (٨/ ٧٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٤٠) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٥٠٧ (٤/ ٣١١) - واللفظ له - عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم؛ ولا اللبن في الضروع".
ومذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (٣/ ٤٨) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥١).
(٢) الأقلف: من لم يختن، انظر القاموس مادة قلف (ص ١٠٩٤) وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ٨٥٦٢ (٤/ ٤٨٣) من طريق معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ويقول: "لا تجوز شهادته". قلت: والأغرل: الأقلف.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٨١٠ (١٠/ ١٩٦) وابن أبي شيبة في المصنف رقم ٢٨٥٩٩ (١/ ٦٠) ولفظه: "لا قطع في الطير".
(٤) أخرجه مالك في الموطأ برقم ١٥٧٤ (ص ٥٥٣) وفي قصة، والأترجة: بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم فيها: نبات يجلو اللون والكلف، وقشره في الثياب يمنع السوس. انظر: القاموس (مادة ترج) (ص ٢٣٢) ومختار الصحاح (ص ٥٧) (مادة ترخ).
(٥) انظر: الهداية (٢/ ٤١٠) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٠٣).