Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحتجوا لقولهم: أن فعل المريض من الثلث إن مات من ذلك، بأثرين ساقطين عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - (١) وقالوا لا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وقد كذبوا، روينا عن أبي موسى إجازة فعل امرأة أيقنت بالموت في جميع مالها (٢).
وصح عن عمر لا يجوز لامرأة هبة حتى تلد، أو تبقى في بيت زوجها سنة بحضرة الصحابة لا ينكرون ذلك عليه، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم في بئر العطن (٣) حريمة أربعون ذراعا (٤)، بأنه روي عن أبي هريرة ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (٥) وهذا لا يصح لأنه عن مجهول عن أبي هريرة.
وصح عن أبي هريرة الفتيا بأنْ لا يمنع أحد جاره أن يغرز خشبة في جداره، والإعلان بذلك ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
وصح عن ابن مسعود: "ما كلمة تدفع عني سوطا أو سوطين إلا
(١) سقطت من (ت).
(٢) أخرجه المؤلف في المحلى (ج ٩ /ص ٣٥١) من طريق حماد بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن امرأة رأت في منامها .. أنها تموت إلى ثلاثة أيام ... وشذبت مالها وهي صحيحة .. فماتت فسأل زوجها أبا موسى الأشعري ... فقال له أبو موسى هي كما تقول فعلت ما فعلت وهي صحيحة. فلم يرده أبو موسى".
(٣) العَطَنُ: مُحركة: وطن الإبل، ومبركها حول الحوض، ومربض الغنم حول الماء انظر القاموس المحيط (ص ١٥٦٩) مادة عطن.
(٤) فقه هذه المسألة عند الحنفية في: تبيين الحقائق (ج ٦ / ص ٣٦).
(٥) سقطت من (ت).