Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقد صح عن طائفة من الصحابة منهم عمر وغيره الحكم بقول القافة (١) ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (٢).
وصح عن علي إلْحَاقُ الولد بالقرعة (٣)، ولا مخالف له من الصحابة، إلا من قال بالقافة فخالفوهم كلهم، لا إلى قول أحد منهم أصلا.
واحتجوا لقولهم في كيفية طلاق السنة، برواية عن ابن مسعود، وفيها أنها تعتد بحيضة واحدة إثر الطلقة الثالثة (٤)، وقد خَالَفَهُ في ذلك جابر بن عبد الله، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا جميعا في المطلقة في العدة أنها تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض" (٥).
وجاءت عن الصحابة - رضي الله عنهم - (٦) في إحداد المتوفى عنها أقول مشهورة،
(١) تقدم تخريج فعل عمر بقول الفافة.
(٢) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.
(٣) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد برقم (٢٢٧٠)، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: "لا، فأقرع بينهم، فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ... ".
(٤) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٨ - ٥٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٦) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٧٧٢.
وانظر رأي الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٧١) والهداية (١/ ٢٤٧) وبدائع الصنائع (٣/ ٨٩ - ٩٠).
(٦) سقطت من (ت).