Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال ابو عمر حديث بن شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ
وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ
وَقَالَ دَاوُدُ لَيْسَ فِي حديث بن عمر لان الثلاثة دراهم كانت ربع دينار
قال ولو خالف بن عُمَرَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ لِأَنَّهَا حَكَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبن عُمَرَ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَتْ ثلاثة دراهم وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أُتِيَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً فَقَوَّمَهَا بِرُبْعِ دِينَارٍ فَقَطَعَ يَدَهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ فَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لِفُقَهَاءِ الْحِجَازِ - وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ - مُتَقَارِبَانِ فِي وَجْهٍ مُخْتَلِفَانِ فِي آخَرَ
وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ فَلَا يَرَوْنَ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُرَاعِيهَا دُونَ مُرَاعَاةِ دِينَارٍ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِقَطْعِ الْيَدِ فِي دِينَارٍ أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
فَالدِّينَارُ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَلَى مَا قَوَّمَ بِهِ عُمَرُ الدِّينَارَ فِي الدِّيَةِ فَجَعَلَهَا فِي رِوَايَتِهِ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قُطِعَتْ فِيهِ الْيَدُ دِينَارٌ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ