حَدَّثَنِي أَبِي , قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ رَزِينٍ الأَحْمَرِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَنَزَعَ الْخِمَارَ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .