الناقضة للطهارة المتكررة وهي نجاسة تعم بها البلوى فلا نكلفه الغسل بالماء فتعظم المشقة في ذلك .
مسألة (52): السبيل المنفتح إذا خرج منه الخارج وحكمنا بنقض الوضوء فهل يجزئه الاستنجاء بالأحجار فعلي قولين، بخلاف الفرج العتاد.
الفرق بينهما: أن النجو إذا خرج من المخرج فالخارج والسبيل معتاد، فلو كلفناه الغسل شققنا عليه، فأما السبيل المنفتح فنادر- وإن كان الخارج معتاداّ-