Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Kaafi fii Ulumil Hadits - Detail Buku
Halaman Ke : 232
Jumlah yang dimuat : 902
« Sebelumnya Halaman 232 dari 902 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وسئل البخاري عن هذا الحديث فحكم من وصل، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، فقال البخاري هذا مع أنَّ مَن أرسله شعبة، وسفيان، وهما جبلان، لهما من الحفظ والإتقان الدَّرجةُ العُليا (١).

وقيل: إن الحكم للمرسل مطلقًا (٢).

وقيل: الحكمُ للأكثر (٣).

وقيل: للأحفظ (٤).


= زيادة بعض الألفاظ والزيادات التي تذكر في كتب (العلل) تدل على خلافه، وينظر عن صنيع البخاري الهامش الآتي.
(١) أخرج الأثر عن البخاري الخطيب في "الكفاية" (٢/ ٥٠٣) وعلق عليه ابن حجر في "نكته" (٢/ ٦٠٦ - ٦٠٧) فقال: "لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائمًا على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم، لأن البخاري لم يحكم فية بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجَّحت عنده حكم الموصول … " ثم ساق المرجِّحات.
وهذه المسألة كثر الخوض فيها بين طلبة علم الحديث هذه الأيام، وقامت حولها جهود، واستنفدت أوقات، وكادت كلمة المتعنين هذا العلم أن تتشتت بسببها.
(٢) عللوه بقولهم: إن سلوك غير الجادّة دال على مزيد الحفظ والغالب على الألسنة الوصل، فإذا جاء الإرسال علم أن مع المرسل زيادة علم. نقله مُغُلْطاي في "الاصلاح" (ق ٢٥/ أ- ب) عن النسائي وابن القطان، وقيل: إن الإرسال قدح والجرح يقدم على التعديل، وسيجيب عنه المصنف. وينظر "فتح المغيث" (١/ ١٦٤).
(٣) لأن تطرق السهو والخطأ بعيد، نقله الحاكم في "المدخل" (٢٢) عن أئمة الحديث.
(٤) الكثرة تدل على الحفظ إلا في أشياء لها ملابسات ومؤيدات، فجعل هذا قسيمًا لما قبله غير دقيق! نعم، ليست العبرة دائمًا بالعدد، وإنما ينظر =

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 232 dari 902 Berikutnya » Daftar Isi