عَنْ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " مَنْ بَلَغَ شَيْئًا وَلَهُ سَعَةٌ لَمْ يَحُجَّ ، مَاتَ ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا ، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا " .