فإن قيل: فبائع دين السلم يبيع ذلك، فنهى عن بيع ما لم يقبض. قيل: النهى إنما كان في الأعيان لا في الديون.البيهقي: "والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر"، وأشار الحافظ في "التلخيص" (3/ 26) إلى بعض من رواه عن ابن عمر موقوفًا.