(فصل) وأما دفع الزكاة، فإذا كان القريب الذي لا يجوز (1) دفعها إليه: حاجته (2) مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله (3).(1) في (د، ف): فإن كان للقريب الذي يجوز، وما أثبته هو من (خ)، وهو الصواب. (2) في (د): حاجة. (3) "الفتاوى" (25/ 89).