Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1839
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1839 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عنه أنَّه قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- عن التَّبَقُّرِ (٤٨) في الأهْلِ (٤٩) والمَالِ. ثم قال عبدُ اللهِ: فكَيْفَ بمَالٍ برَاذَانَ (٥٠)، وبكذا، وبكذا (٥١)! وهذا يَدُلُّ على أنَّ له مَالًا بِرَاذَانَ (٥٠). ولأنَّها أَرْضٌ لهم، فجازَ بَيْعُها. وقد رُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه قال: إن كان الشِّرَاءُ أَسْهَلَ يَشْتَرِى الرَّجُلُ ما يَكْفِيه ويُغْنِيهِ عن النَّاسِ، هو رَجُلٌ من المُسْلِمِينَ. وكَرِهَ البَيْعَ في أرْضِ السَّوَادِ. وإنَّما رَخَّضَ في الشِّرَاءِ -واللهُ أَعْلَمُ- لأنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ اشْتَرَى، ولم يُسْمَعْ عنهما البَيْعُ، ولأنَّ الشِّرَاءَ اسْتِخْلَاصٌ لِلْأَرْضِ، فيَقُومُ فيها مقَامَ مَن كانتْ في يَدِه، والبَيْعُ أَخْذُ عِوَضٍ عن مَا لا يَمْلِكُه ولا يَسْتَحِقُّه، فلا يجوزُ. ولَنا، إجْماعُ الصَّحابَةِ، رَضِىَ اللهُ عنهم، فإنَّه رُوِىَ عن عمرَ، رَضىَ اللهُ عنه، أنَّه قال: لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أهْلِ الذِّمَّةِ، ولا أرْضَهم (٥٢). وقال الشَّعْبِيُّ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بنُ فَرْقَدٍ أرْضًا على شَاطِئِ الفُرَاتِ، لِيَتَّخِذَ فيها قَصَبًا، فذَكَرَ ذلك لِعمرَ، فقال: ممَّن اشْتَرَيْتَها؟ قال: مِن أرْبَابِها. فلما اجْتَمَعَ المُهاجِرُونَ والأنْصارُ، قال: هؤلاء أرْبَابُها، فهل اشْتَرَيْتَ منهم شيئا؟ قال: لا. قال: فارْدُدْها على مَن اشْتَرَيْتها منه، وخُذْ مَالَكَ (٥٣). وهذا قَوْلُ عمرَ في المهاجِرِينَ والأنْصارِ بِمَحْضرِ سادَةِ الصَّحابَةِ وأَئِمَّتِهِم، فلم يُنْكَرْ، فكان إجْمَاعًا، ولا سَبِيلَ إلى وُجُودِ إجْماعٍ أقْوَى مِن هذا وشِبْهه، إذْ لا سَبِيلَ إلى نَقْلِ قَوْلِ جَمِيعِ


(٤٨) في أ، ب، م: "السفر". خطأ.
والتبقر: التوسع والتفتح.
(٤٩) في الأصل، أ، م: "الأرض". والمثبت في: ب، والمسند، وغريب الحديث.
(٥٠) في النسخ: "بزادان". والمثبت في: المسند والغريب.
وهى قرية بنواحى المدينة. ذكر ياقوت أنها جاءت في حديث عبد اللَّه بن مسعود. معجم البدان ٢/ ٧٣٠.
(٥١) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٣٩. وذكره أبو عبيد، في غريب الحديث ٢/ ٥١، ٥٢.
(٥٢) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في شرا أرض الخراج، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ٢١١. وعبد الرزاق: في: باب كم يؤخذ منهم في الجزية، وباب المسلم يشترى أرض اليهودى ثم تؤخذ منه أو يسلم، من كتاب أهل الكتابين. المصنف ١٠/ ٣٣٠، ٣٣٧.
(٥٣) الأموال ٨٧.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1839 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi