Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Mughni
Detail Kitab 3726 / 7955
« Sebelumnya Halaman 3726 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

في حَقِّ الكُلِّ. وما ذَكَرُوه لا أصْلَ له، ولم يَثْبُت اعْتِبارُ الشَّرْعِ له في مَوْضِعٍ، والاعْتِبارُ بالشَّرِكَةِ لا بِسَبَبِها. وهل تُقْسَمُ بين العَمِّ وابنِ أخِيه نِصْفَيْنِ، أو على قَدْرِ مِلْكَيْهِما؟ على رِوَايَتَيْنِ (٨). وهكذا لو اشْتَرَى رَجُلٌ نِصْفَ دارٍ، ثم اشْتَرَى ابنْاهُ نِصْفَها الآخَرَ، أو وَرِثَاهُ، أو اتَّهَباهُ، أو وَصَلَ إليهما بِسَبَبٍ من أسْبابِ المِلْكِ، فباعَ أحَدُهُما نَصِيبَه. أو لو وَرِثَ ثَلَاثةٌ دارًا، فباعَ أحَدُهُم نَصِيبَه من اثْنَيْنِ، ثم باعَ أحدُ المُشْتَرِيَيْنِ نَصِيبَه، فالشُّفْعةُ بين جَمِيعِ الشُّرَكاءِ. وكذلك لو ماتَ رَجُلٌ، وخَلَفَ ابْنَتَيْنِ وأُخْتَيْنِ، فباعَتْ إحْدَى الأُخْتَيْنِ نَصِيبَها، أو إحدى الابْنَتَيْنِ، فالشُّفْعةُ بين جَمِيعِ الشُّرَكاءِ. ولو ماتَ رَجُلٌ، وخَلَفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وأرْضًا، فماتَ أحَدُهُم عن ابْنَيْنِ، فباعَ أحَدُ العَمَّيْنِ نَصِيبَه، فالشُّفْعةُ بين أخِيه وابْنَىْ أخِيه. ولو خَلَفَ ابْنَيْنِ، وأوْصَى بِثُلُثِه لِاثْنَيْنِ، فباعَ أحدُ الوَصِيَّيْنِ، أو أحدُ الابْنَيْنِ، فالشُّفْعةُ بين شُرَكائِه كلِّهم. ولِمُخَالِفِينَا في هذه المَسَائِلِ اخْتِلَافٌ (٩) يَطُولُ ذِكْرُه.

فصل: وإن كان المُشْتَرِى شَرِيكًا، فلِلشَّفِيعِ الآخَرِ أن يَأْخُذَ بِقَدْرِ نَصِيبِه. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشّافِعِىُّ. وحُكِى عن الحَسَنِ، والشَّعْبِىِّ، والْبَتِّىِّ: لا شُفْعةَ للآخَرِ؛ لأنَّها تَثْبُتُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاخِلِ، وهذا شَرِكَتُه مُتَقَدِّمةٌ، فلا ضَرَرَ في شِرَائِه. وحكَى ابنُ الصَّبَّاغِ عن هَؤُلاءِ، أنَّ الشُّفْعةَ كلَّها لغيرِ المُشْتَرِى. ولا شىءَ لِلمُشْتَرِى فيها؛ لأنَّها تُسْتَحَقُّ عليه، فلا يَسْتَحِقُّها على نَفْسِه. ولَنا، أنَّهما تَساوَيا في الشَّرِكَةِ، فتَسَاوَيا في الشُّفْعَةِ، كما لو اشْتَرَى أجْنَبِىٌّ، بل المُشْتَرِى أَوْلَى؛ لأنَّه قد مَلَكَ الشِّقْصَ المَشْفُوعَ. وما ذَكَرْناه للقولِ الأَوَّلِ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الضَّرَرَ يَحْصُلُ بشِرَاءِ هذا السَّهْمِ المَشْفُوعِ، من غيرِ نَظَرٍ إلى المُشْتَرِى، وقد حَصَلَ شِرَاؤُه. والثانى لا يَصِحُّ أيضًا؛ لأنَّنا لا (١٠) نقولُ إنَّه يَأْخُذُ من نَفْسِه بالشُّفْعةِ، وإنَّما يمْنَعُ الشَّرِيكَ أن يَأْخُذَ قَدْرَ


(٨) في الأصل: "الروايتين".
(٩) في ب: "خلاف".
(١٠) سقط من: م.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3726 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi