Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4177
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4177 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الإِمامُ أحمدُ: حَدِيثُ قَتَادَةَ عن سَعِيدٍ عن عمرَ، جَعَلَه بينهما، وقَابُوس عن أبِيه عن عليٍّ (٥٢)، جَعَلَه بينهما. ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْنادِه عن سَعِيدِ بن المُسَيِّبِ، في رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا في طُهْرِ امْرَأةٍ، فحَمَلَتْ فوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبهُهُما، فَرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بن الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّه عنه، فدَعَا القافَةَ فنَظَرُوهُ (٥٣)، فقالوا: نَرَاه يُشْبِهُهُما. فألْحَقَه بهما، وجَعَلَه يَرِثُهُما ويَرِثَانِه (٥٤). قال سَعِيدٌ: عَصَبَتُه الباقِى منهما. وما ذَكَرُوه عن عمرَ لا نَعْلَمُ صِحَّتَه، وإن صَحَّ فيَحْتَمِلُ أنَّه تَرَكَ قولَ القافَةِ لأمْرٍ آخَرَ، إمَّا لِعَدَمِ ثِقَتِهِما، وإمَّا لأنَّه ظَهَرَ له من قَوْلِهما واخْتلافِهما (٥٥) ما يُوجِبُ تَركَه، فلا يَنْحَصِرُ المانِعُ من قَبُولِ قَوْلِهما في أنَّهما اشْتَرَكَا فيه. قال أحمدُ: إذا ألْحَقَتْهُ القافَةُ بهما، وَرِثَهُما وَوَرِثَاه، فإن ماتَ أحَدُهُما، فهو للباقِى منهما، ونَسَبُه من الأَوَّلِ قائِمٌ، لا يُزِيلُه شيءٌ. ومَعْنَى قولِه: "هو لِلْباقِى منهما". واللهُ أعْلَمُ، أنَّه يَرِثُه مِيرَاثَ أبٍ كامِلٍ، كما أنَّ الجَدّةَ إذا انْفَرَدَتْ أخَذَتْ ما يَأْخُذُه الجدَّاتُ، والزَّوْجَةُ تَأْخُذُ وَحْدَها ما يَأْخُذُه جَمِيعُ الزَّوْجاتِ.

فصل: وإن ادَّعاهُ أكْثَرُ منْ اثْنَيْنِ، فأَلْحَقَتْهُ بهم القافَةُ، فنَصَّ أحمدُ، في رِوَايةِ مُهَنَّا، أنَّه يُلْحَقُ بِثَلَاثَةٍ. ومُقْتَضَى هذا أنَّه يُلْحَقُ بمَن أَلْحَقَتْهُ القافَةُ وإن كَثُرُوا. وقال أبو عبدِ اللَّه ابن حامِدٍ: لا يُلْحَقُ بأكْثَرَ من اثْنَيْنِ. وهو قولُ أبى يوسفَ؛ لأنَّا صِرْنَا (٥٦) إلى ذلك لِلْأَثَرِ، فيُقْتَصَرُ عليه. وقال القاضي: لا يُلْحَقُ بأَكْثَرَ من ثَلَاثةٍ، وهو قولُ محمدِ


(٥٢) أخرجه البيهقي، في: باب من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة، من كتاب الدعوى والبينات. السنن الكبرى ١٠/ ٢٦٨. وعبد الرزاق، في: باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٦٠.
(٥٣) في م: "فنظروا".
(٥٤) أخرجه البيهقي، في: باب القافة ودعوى الولد، من كتاب الدعوى والبينات. السنن الكبرى ١٠/ ٢٦٤. وعبد الرزاق، في: باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٣٦٠.
(٥٥) في م: "واختلافه".
(٥٦) في الأصل: "نظرنا".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4177 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi