Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4189
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4189 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

"إنَّ اللهَ قَدْ أعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". رَوَاه سَعِيدٌ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (٦)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وعن علىٍّ رَضِى اللهُ عنه أنَّه (٧) قال: إنَّكُم تَقْرَأُونَ هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. وإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى أن الدَّيْنَ قبلَ الوَصِيَّةِ. رَوَاه التِّرْمِذِيُّ (٨). وأجْمَعَ العُلمَاءُ في جَمِيع الأمْصارِ والأعْصارِ (٩) على جَوَازِ الوَصِيَّةِ.

فصل: ولا تَجِبُ الوَصِيَّةُ الَّا على مَنْ عليه دَيْنٌ، أو عنده وَدِيعةٌ، أو عليه واجِبٌ يُوصَى بالخُرُوجِ منه، فإن اللهَ تعالى فَرَضَ أدَاءَ الأمَاناتِ، وطَرِيقُه في هذا البابِ الوَصِيّةُ، فتكونُ مَفرُوضةً عليه، فأمَّا الوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ من مالِه، فليست بِوَاجبَةٍ على أحدٍ، في قول الجُمْهُورِ. وبذلك قال الشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوَرِيُّ، ومالِكٌ (١٠)، والشافِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْى، وغيرُهم. وقال ابنُ عبد البَرِّ: أجْمَعُوا


= سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠١. والدارمى، في: باب من استحب الوصية، من كتاب الوصايا. سنن الدارمي ٢/ ٤٠٢. والإِمام مالك، في: باب الأمر بالوصية، من كتاب الوصية. الموطأ ٢/ ٧٦١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٠، ٥٠, ٥٧, ٨٠، ١١٣٠.
(٦) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الوصية للوارث، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ١٠٣. والترمذي، في: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٧٥، ٢٧٨.
كما أخرجه النسائي، في: باب إبطال الوصية للوارث، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢٠٧. وابن ماجه، في: باب لا وصية لوارث. من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٥، ٩٠٦، والدارمي، في: باب الوصية للوارث، من كتاب الوصايا. سنن الدارمي ٢/ ٤١٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٥/ ٢٦٧.
(٧) سقط من: الأصل، م.
(٨) في: باب ما جاء في ميراث الإِخوة من الأب والأم، من أبواب الفرائض، وفى: باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٧٩.
كما أخرجه البخاري، في: باب تأويل قول اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٤/ ٦. وابن ماجه، في: باب الدين قبل الوصية، سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩، ١٣١، ١٤٤.
(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) في ازيادة: "وإسحاق".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4189 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi