Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4420
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4420 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

ماتَتْ، ولم تَتْرُكْ ولدًا، فكم لي من مِيرَاثِها؟ قال: لك النِّصْفُ، فمَن خَلَّفَتْ؟ قال: خَلَّفَتْ أُمَّها وأُخْتَيْهَا من أبِيها وأُخْتَيْها مِنْ أُمِّها وأَنا. قال: لك ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ عَشَرَةٍ. فخَرجَ الرَّجُلُ فقالَ: أَلا تَعْجَبُونَ مِنْ قاضِيكم؟ قال: لِىَ النِّصْفُ. فواللهِ ما أعْطَانِى نِصْفًا ولا ثُلُثًا. فقال له شُرَيْح: ألا (٣) إنَّك تَرَانِى قاضِيًا ظالمًا، وأنا أراكَ رجلًا فاجِرًا، تَكْتُمُ القِصَّةَ وتُذِيعُ الفَاحِشَةَ. ومتى عالَتِ المسألةُ إلى تسعةٍ أو إلى عَشَرَةٍ، لم يكُنِ الميِّتُ إلَّا (٤) امرأةً؛ لِأَنَّها لا بدَّ فيها من زوجٍ، ولا يُمْكِنُ أنْ تَعُولَ المسألةُ إلى أكثرَ مِنْ هذا، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ فُرُوضٌ أكثرُ من هذا. وطريقُ العَمَلِ في العَوْلِ، أَنْ تَأْخُذَ الفُروضَ من أَصْلِ المسْأَلَةِ، وتَضُمَّ بَعْضَها إلى بعضٍ، فما بَلَغَتِ السِّهامُ فإليه يُنْتَهَى، فنقولُ في زَوْجٍ وَأُمٍّ وسِتِّ أَخَواتٍ مُفْتَرِقَاتٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثةٌ، وللأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وللأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ ولِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، صارَتْ عَشَرَةً.

١٠١٠ - مسألة؛ قال: (وَمَا فِيه رُبْعٌ وَسُدُسٌ، أَوْ رُبْعٌ وَثُلُثٌ، أوْ رُبْعٌ وَثُلُثَانِ، فَأَصْلُهَا مِن اثْنَىْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، ولا تَعُولُ إِلَى أكْثرَ مِنْ ذلِكَ)

إنَّمَا كَانَ أصلُها منِ اثْنَىْ عَشَرَ؛ لأنَّ مَخْرَجَ الرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ، ومَخْرَجَ الثُّلُثِ ثلاثةٌ، وَلَا وَفْقَ بينهما، فإذا ضَرَبْتَ أحدَهما في الآخَرِ، كان اثْنَىْ عَشَرَ، فإن كان مع الرُّبْع سُدُسٌ فَبَيْنَ السِّتَّةِ والْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَةٌ، فإذَا ضَرَبْتَ وَفْقَ أحدِهما فِي الآخَرِ صارَ اثْنَىْ عَشَرَ، ولا بدَّ في هذا الأصلِ من أحدِ الزَّوْجَيْنِ، لأنَّه لا بُدَّ فيها من رُبْع، ولا يكونُ فَرْضًا لغيرِهما. وأَمْثِلَةُ ذَلِكَ؛ زَوْجٌ وأَبَوَانِ وخَمْسَةُ بَنِينَ، للزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وللأبَوَيْنِ (١) السُّدُسانِ، يَبْقَى خَمْسَةٌ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ. زَوْجٌ وابنتانِ وَأُخْتٌ أو عَصَبَةٌ. امْرَأَةٌ وأُخْتَانِ لِلْأَبَوَيْنَ أوْ


(٣) سقط من: أ.
(٤) سقط من: م. وفى ا: "لا".
(١) في م: "وثلاثون" خطأ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4420 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi