Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4435
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4435 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لِأُمٍّ. أو أمٍّ وأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ. أو جَدَّةٍ وأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ. فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، يَبْقَى ثلاثةٌ على فَرِيضَةِ أَهْلِ الرَّدِّ، وهى ثلاثةٌ، فَتَصِحُّ عليها، وَيَصِحُّ الْجَمِيعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فإِنِ انْكَسَرَ علَى عَدَدٍ منْه، ضَرَبْتَهُ في أَرْبَعَةٍ، كأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ، تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وإِنْ لم يَنْقَسِمْ فأصْلُ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ على فَرِيضَةِ أَهْلِ الرَّدِّ لم يُمْكِنْ أَنْ يُوَافِقَهَا أَيْضًا، فاضْرِبْ فَرِيضَةَ الرَّدِّ في فَرِيضَةِ الزَّوْجِ، فما بَلَغَ فإليه تَنْتَقِلُ الْمَسْأَلَةُ، فإذا أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ فلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَريضَةُ الرَّدِّ، ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ سِهَامُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِ مَضْرُوبَةٌ في فَاضِلِ فَرِيضَةِ الزَّوْجِ، فما بَلَغَ فهو له إِنْ كَانَ وَاحِدًا، وإِنْ كانُوا جَمَاعَةً قَسَّمْتَهُ عليهم، فإِنْ لم يَنْقَسِمْ ضَرَبْتَهُ، أو وَفْقَهُ فيما انْتَقَلَتْ إِليه الْمَسْأَلَةُ، وتُصَحَّحُ (٤) على ما مَضَى في بابِ التَّصْحِيحِ. وهذا يَنْحَصِرُ في أُصُولٍ خَمْسَةٍ؛ أَحَدُها، زَوْجٌ وجَدَّةٌ وأَخٌ لِأُمٍّ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وأصْلُ مَسْأَلَتِهِ مِن اثْنَيْنِ، له سَهْمٌ يَبْقَى سَهْمٌ على مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وهى اثْنَانِ، فتَضْرِبُ اثْنَيْنِ في اثْنَيْنِ يَكُنْ أَرْبَعَةً، ولا يَقَعُ الْكَسْرُ في هذا الْأَصْلِ إِلَّا على فرِيقٍ وَاحِدٍ، وهو الْجَدَّاتُ، فإِذا كان أَكْثَرُ مِنْ جَدَّةٍ وَاحِدَةٍ، فاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ في أَرْبَعَةٍ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ. الْأَصْلُ الثَّانِى، زَوْجَةٌ وجَدَّةٌ وأَخٌ لِأُمٍّ، مَسْأَلَةُ الزَّوجَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، ثم تَنْتَقِلُ إلى ثَمَانِيَةٍ، ولا يَكُونُ الْكَسْرُ إِلَّا على الْجَدَّاتِ أيضًا. الْأَصْلُ الثَّالِثُ، زَوْجٌ وبِنْتٌ وبِنْتُ ابْنٍ، مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِن أَرْبَعَةٍ، ثم تَنْتَقِلُ إلَى سِتَّةَ عَشَرَ، وكذلك زَوْجَةٌ، وأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وأُخْتٌ لِأَبٍ، أو أُخْتٌ لِأُمٍّ، أو جَدَّةٌ، أو جَدَّاتٌ (٥)، وَمِثْلُهَا زَوْجَةٌ وأُخْتٌ لِأَبٍ وأُخْتٌ لِأُمٍّ، أَو جَدَّةٌ. الْأَصْلُ الرَّابِعُ، زَوْجَةٌ وبِنْتٌ وبِنْتُ ابْنٍ (٦)، أو أُمٌّ، أو جَدَّةٌ، مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، ثُم تَنْتَقِلُ إِلَى اثْنَيْنِ وثلاثِينَ. الْأَصْلُ الْخَامِسُ، زَوْجَةٌ وبِنْتَانِ وأُمٌّ، مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، ثُم


(٤) في م: "وتصح".
(٥) في م: "جد، أو جدة".
(٦) في م زيادة: "ابن".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4435 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi