Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4548
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4548 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عَنْ مالِه، ولم يَصِحَّ تصُرُّفُه فيه بشىءٍ من التَّصَرُّفاتِ، فإنْ أسْلَم رُدَّ إليه تَمْلِيكًا مُسْتَأنفًا. وقال أبو يوسفَ: إنَّما أحْكُمُ بمَوْتِه يومَ يَخْتَصِمونَ فى مالِه، لا يَوْمَ لحاقِه بدارِ الحرْبِ ولَنا، أنَّه حُرٌّ منْ أهْلِ التّصرُّفِ، ويَبْقَى مِلْكُه بَعْدَ إسْلامِه، فلم يُحْكَمْ بزوالِ مِلْكِه، كما لو لم يَرْتَدَّ، ويَجِبُ رَدُّ ما أُخِذَ من مالِه، أو أُتْلِفَ عليهِ، كغيرِه.

فصل: ومتى ماتَ الذِّمِّىُّ، ولا وارِثَ له، كان مالُه فَيْئًا، وكذلِكَ ما فَضَلَ من مالِه عن وارثِه، كمنْ ليس له وارثٌ إلَّا أحَدَ الزَّوْجَيْنِ، فإنَّ الفاضِلَ عن ميراثِه يكونُ فَيْئًا؛ لأنَّه مالٌ (١٠) ليس له مُسْتَحِقٌّ مُعَيَّنٌ، فكان فَيْئًا، كَمالِ الميِّتِ المُسْلمِ الذى لا وارِثَ له.

فصل: فى ميراثِ الْمَجُوسِ، ومَن جَرَى مَجْراهم، ممَّنْ يَنْكِحُ ذَواتَ الْمَحارِمِ، إذا أسْلَموا وتَحاكَمُوا إلَيْنا. لا نعلمُ بَيْنَ عُلَماءِ المسلِمَينَ خِلافًا فى أنَّهم لا يَرِثونَ بِنكاحِ ذَواتِ الْمَحارِمِ، فأمَّا غيرُه من الأنْكِحَةِ، فكُلُّ نِكاحٍ اعتقدُوا صِحتَه، وأُقِرُّوا عليه بعدَ إسْلامِهم، تَوارَثوا به، سواءً وُجِدَ بِشُروطِه الْمُعْتَبرةِ فى نكاحِ المسلمين، أو لم يُوجَدْ، وما لا يُقَرُّون عليه بَعْدَ إسْلامِهم لا يتَوارثون به، والمجوسُ وغيرُهم فى هذا سواءٌ، فلو طلّقَ الكافرُ امْرَأَتَه ثلاثًا، ثمَّ نَكَحَها، ثمَّ أسْلَما، وماتَ أحدُهما، لم يُقَرَّا عليه، ولم يَتَوارَثا به. وكذلك إنْ ماتَ أحدُهما قَبْلَ إسْلامِهما، لم يَتوارَثا. فى قَوْلِ الجميعِ. وإِنْ تَزَوّجَها بغيرِ شُهودٍ، ثمَّ ماتَ أحدُهما، وَرِثَه الآخَرُ. وبهذا قالَ أبو حنيفةَ، والشّافِعىُّ، رَضِىَ اللَّه عنهما. وقال زُفَرُ، واللُّؤْلُؤِىُّ: لا يَتَوارَثانِ. وإِنْ تزوّجَ امرأةً فى عِدَّتِها، تَوارَثا، فى ظاهِرِ كلامِ (١١) أحْمدَ، رَضِىَ اللهُ عنه، فإنَّه قال: إذا أسْلَما، وقَدْ نَكَحَها فى العِدَّةِ أُقِرَّا عليه. وهذا قولُ أبى حنيفةَ. وقال القاضى: إنْ أسْلَما بعدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ، أُقِرَّا، وإِنْ أسْلَما قَبْلَه (١٢) لم يُقَرأ. فعلى هذا إنْ ماتَ أحدُهما قبلَ انْقضاءِ العِدَّةِ، لم


(١٠) فى م: "ما".
(١١) فى م: "مذهب".
(١٢) فى م: "قبل".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4548 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi