Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 457
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 457 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فاطمةَ قَضِيَّةٌ في (١٩) عَيْنٍ، وحِكَايَةُ حَالٍ، يَحْتَمِلُ أنَّها أخْبَرَتْهُ أنَّها لا عادَةَ لها، أو عَلِمَ ذلك مِنْ غَيْرِها، أو قَرِيَنةِ حَالِها، وحَدِيثُ عَدِيٍّ بنِ ثَابِتٍ عَامٌّ في كُلِّ مُسْتَحَاضَةٍ، فيكونُ أوْلَى، ولِأنَّ العادَةَ أقْوَى؛ لِكَوْنِها لا تَبْطُلُ دَلَالَتُها، واللَّوْنُ إذا زَادَ على أكْثَرِ الحَيْضِ، بَطَلَتْ دَلَالَتُه، فما لا تَبْطُلُ دَلَالَتُه أقْوَى وأَوْلَى.

فصل: ومَنْ كان حَيْضُها خمسةَ أيَّامٍ مِنْ أوَّلِ كُلِّ شهرٍ، فاسْتُحِيضَتْ، وصارتْ تَرَى ثلاثةَ أيَّامٍ دَمًا أسودَ في أَوَّلِ كُلِّ شهرٍ، فمَنْ قَدَّمَ العادَةَ قال: تَجْلِسُ خمسةً في كُلِّ شهرٍ، كما كانتْ تَجْلِسُ قبلَ الاسْتِحَاضَةِ. ومَنْ قَدَّمَ التَّمْيِيزَ جعل (٢٠) حَيْضَها الثَّلَاثَةَ التي تَرَى الدَّمَ (٢٠) الأسودَ فيها، إلَّا أنَّها لا تَتْرُك الصَّلاةَ في الشَّهْرِ الأوَّلِ فيما زادَ على الثَّلَاثَةِ؛ لأنَّا لا نَعْلَمُ أنَّها مُسْتَحَاضَةٌ إلَّا بِتَجَاوُزِ الدَّمِ أكْثَرَ الحَيْضِ، ولا نَعْلَمُ ذلك في الشَّهْرِ الأوَّلِ، فإذا عَبَرَ الدَّمُ أكْثَرَ الحَيْضِ في الشَّهْرِ الأوَّلِ عَلِمْنَا أنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ. فلا تَجْلِسُ في الثَّانِى ما زاد على الدَّمِ الأسودِ. فإنْ رَأَتْ في كُلِّ شهرٍ عشرةً دَمًا أسودَ، ثم صارَ أحمرَ واتَّصَلَ، فمَنْ قال: إنَّها لا تَلْتَفِتُ إلى ما زاد على العادَةِ حتى تَتَكَرَّرَ. لم يُحَيِّضْها في الشَّهْرَيْنِ الأوَّلَيْنِ أو الثَّلَاثةِ إلَّا خمسةً، قَدْرَ عادَتِها. ومَنْ قال: إنَّها إذا زَادَتْ على العَادَةِ جَلَسَتْهُ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ. أجْلَسَها في الشهرِ الأوَّلِ خمسةَ عشرَ يومًا، ثم تَغْتَسِلُ وتُصَلِّى، وفى الثَّانِى تَجْلِسُ أيَّامَ العادَةِ، وهى الخمسةُ الأُولَى مِن الشهرِ عندَ مَنْ يُقَدِّمُ العادَةَ على التَّمْيِيزِ، ومَنْ قَدَّمَ التَّمْيِيزَ ولم (٢١) يَعْتَبِرْ فيه التَّكرارَ، أجْلَسَها العشرةَ كُلَّهَا. فإذا تَكَرَّرَ ثلاثةَ أَشْهُرٍ على هذا الوَصْفِ، فقال القاضي: تَجْلِسُ العشرةَ في الشهرِ الرَّابِعِ، على الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا؛ لأنَّ الزِّيَادَةَ على العادَةِ تَثْبُتُ بِتَكَرُّرِ الأسودِ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا تَجْلِسَ زِيَادَةً على عادَتِها على قَوْلِ مَنْ يُقَدِّمُ العادَةَ على التَّمْيِيزِ؛ لأنَّا لو جَعَلْنا الزَّائِدَ على العادَةِ مِن التَّمْيِيزِ حَيْضًا بِتَكَرُّرِهِ، لَجَعَلْنَا النَّاقِصَ عنها اسْتِحَاضَةً بِتَكَرُّرِه، فكانتْ لا تَجْلِسُ


(١٩) سقط من: م.
(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) سقطت الواو من: م.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 457 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi