Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Mughni
Detail Kitab 4667 / 7955
« Sebelumnya Halaman 4667 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

أبو عُبَيْدٍ: الإِيجافُ، الإِيضاعُ. يعنى الإسْراعَ. وقال الزَّجّاجُ: الْوَجِيفُ دون التَّقْرِيبِ من السَّيْرِ. يقال: وَجَفَ الفَرَسُ، وأوْجَفْتُه (٥) أنا. قال اللَّه تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} فكلُّ ما أُخِذَ من مالِ مُشْرِكٍ بغيرِ إيجافٍ، مثل الأمْوالَ التى يَتْرُكونَها فَزَعًا من المسلمينَ، ونحو ذلك، فهو فَىْءٌ. وما أجْلَبَ عليه المسلمونَ، وسارُوا إليه، وقاتَلُوا (٦) عليه، فهو غَنِيمةٌ، سَواءٌ أُخِذَ عَنْوَةً، أو اسْتَنْزَلُوا أهلَه بأمانٍ، فإنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- افتَتَحَ حُصُونَ خَيْبَر بعضَها عَنوَةً، وبعضَها اسْتنزَلَ أهلَه بالأمانِ، فكانت غَنِيمةً كلَّها (٧).

١٠٧٧ - مسألة؛ قال: (فخُمْسُ الْفَىْءِ والْغَنِيمَةِ مَقْسُومٌ عَلَى خَمْسَةِ أسْهُمٍ)

فى هذه المسألة فصولٌ أربعةٌ:

أحدُها: أَنَّ الفئَ مَخْمُوسٌ، كما تُخَمَّسُ الغَنِيمةُ، فى إحدى الرِّوايتَيْنِ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. والرواية الثانية، لا يُخَمَّسُ. نقَلَها أبو طالبٍ، فقال: إنَّما تُخَمَّسُ الغنيمةُ. قال القاضى: لم أجِدْ ممَّا قال الْخِرَقِىُّ من أَنَّ الفَىْءَ مَخْمُوسٌ نَصًّا فأحْكِيه (١)، وإنَّما نُصَّ على (٢) أَنَّه غيرُ مَخْمُوسٍ. وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: ولا يُحْفَظُ عن أحدٍ قبلَ الشافعىِّ فى الفئِ خُمْسٌ، كَخُمْسِ الغنيمةِ. وأخبارُ عمرَ تَدُلُّ على ما * قالَه الشافعىُّ، ولأنَّ اللَّه تعالى قال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ} إلى قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}. الآية (٣). فجَعله كلَّه لهم، ولم


(٥) فى م: "وأوجفت".
(٦) فى م: "وقاتلوهم".
(٧) انظر ما أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى حكم أرض خيبر، من كتاب الإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٤٣. والبيهقى، فى: باب قسمة ما حصل من الغنيمة. . .، من كتاب قسم الفئ والغنيمة. السنن الكبرى ٦/ ٣١٨.
(١) فى ب: "فأحكمه".
(٢) فى ب: "عليه".
* قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، والصواب: «تدل على غير ما قاله الشافعي». ونص عبارة ابن المنذر في الإشراف (٤/ ١٦٩): «ولعمري لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي، قال: إن في الفيء خمس كخمس الغنيمة، وأخبار عمر تدل على غير ما قاله الشافعي»
(٣) سورة الحشر ٧ - ١٠.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4667 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi