Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Mughni
Detail Kitab 4920 / 7955
« Sebelumnya Halaman 4920 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فصل: ولو تزَوَّجَ يَهُوديَّةً ومَجُوسِيّةً، أو مُحَلَّلةً ومُحَرَّمةً، فى عقدٍ واحدٍ، فَسَدَ فى الْمَجُوسِيَّةِ والمُحَرَّمةِ، وفى الأُخْرَى وَجْهان. وإن نَكَحَ أرْبَعَ حَرَائِر وأمَةً، فَسَدَ فى الأَمَةِ، وفى الحَرَائرِ وَجْهان. وإن نَكَح العَبْدُ حُرَّتَيْنِ وأمةً، بَطَلَ نِكاحُ الجميعِ. وان تزَوَّجَ امرأةً وابْنَتَها، فَسَدَ فيهما (٦)؛ لأنَّ الجَمْعَ بينهما مُحَرَّمٌ، فلم يَصِحَّ فيهما، كالأُخْتَينِ.

١١٥٣ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اشْتَرَى أُخْتَيْنِ، فَأَصَابَ إِحْدَاهُمَا، لَمْ يُصِبِ الْأُخْرَى حَتَّى تُحَرَّمَ الْأُولَى بِبَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَو هِبَةٍ، وَمَا أشْبَهَه، ويَعْلَمَ أنَّها لَيْسَتْ بِحَامِلٍ، فَإِنْ عَادَتْ إلَى مِلْكِهِ، لَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً مِنْهُما، حَتَّى تُحَرَّمَ عَلَيْهِ (١) الأُولَى (٢))

الكلام فى هذه المسألة فى فُصولٍ سِتَّةٍ:

الفصل الأول: أنَّه يجوزُ الجمعُ بين الأُخْتَيْنِ فى المِلْكِ. بغير خِلافٍ بين أهلِ العلمِ. وكذلك بينها وبين عَمَّتِها وخالَتِها. ولو اشْترَى جاريةً، فوَطِئَها، حَلَّ له شِراءُ أخْتِها وعَمَّتِها وخالَتِها؛ لأنَّ المِلْكَ يُقْصَدُ به التَّمَوُّلُ دُونَ الاسْتِمْتاعِ، وكذلك حَلَّ له شِراءُ الْمَجُوسِيَّةِ، والوَثَنِيَّةِ، والمُعْتَدَّةِ، والمُزَوَّجةِ، والمُحَرَّماتِ عليه بالرَّضاعِ وبالمُصاهرةِ (٣).

الفصل الثانى: أنَّه لا يجوزُ الجمعُ بين الأُخْتَيْنِ من إمائِه فى الوَطْءِ. نَصَّ عليه أحمدُ (٤)، فى رِواية الجماعةِ. وكَرِهَه عمرُ، وعثمانُ، وعلىٌّ، وعَمّارٌ، وابنُ عمرَ، وابنُ


(٦) سقط من: ب.
(١) سقط من: الأصل، أ.
(٢) فى الأصل: "الأخرى".
(٣) فى ب، م: "والمصاهرة".
(٤) سقط من: الأصل، أ، ب.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4920 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi