Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Mughni
Detail Kitab 4961 / 7955
« Sebelumnya Halaman 4961 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وذلك، وهذا يُذْكَرُ فى موضعٍ آخَرَ، إن شاء اللَّهُ تعالى.

فصل: وإن وَطِئَ الابْنُ جارِيةَ أبِيه، عالِمًا بتَحْرِيمِ ذلك، فعليه الحَدُّ، ولا يَلْحَقُه النَّسَبُ، ولا تَصِيرُ به الجارِيةُ أمَّ وَلَدٍ؛ لأنَّه لا مِلْكَ له، ولا شُبْهةَ مِلْكٍ، فأشْبَهَ وَطْءَ الأجْنَبِيَّةِ، وكذلك سائرُ الأقارِبِ.

فصل: وإن وَطِئَ الأبُ وابْنُه جارِيةَ الابْنِ فى طُهْرٍ واحدٍ، فأتَتْ بوَلَدٍ أُرِىَ الْقافةَ، فأُلْحِقَ بمن أَلْحَقَتْه به منهما، وصارَتْ أُمَّ وَلَدٍ له، كما لو انْفَردَ بوَطْئِها. وإن ألْحَقَتْه بهما، لَحِقَ بهما (٤٣). وإن أَوْلَدَها أحَدُهُما بعدَ الآخَرِ، فهى أُمُّ وَلَدٍ للأوَّلِ منهما خاصّةً؛ لأنَّها بوِلَادَتِها منه صارت له أُمَّ وَلَدٍ، لِانْفِرادِه بإِيلادِها، فلا تَنْتَقِلُ (٤٤) بعدَ ذلك إلى غيرِه؛ لأنَّ أُمَّ الوَلَدِ لا يَنْتَقِلُ (٤٥) المِلْكُ فيها إلى غيرِ مالِكِها. وقد نُقِلَ عن أحمدَ، فى رَجُلٍ وَقعَ على جارِيةِ ابْنِه، فإن كان الأبُ قابِضًا لها، ولم يكُنْ الابْنُ وَطِئَها، فأحْبَلَها الأبُ، فالوَلَدُ وَلَدُه، والجاريةُ له، وليس للابْنِ فيها شىءٌ. قال القاضى: ظاهِرُ هذا أَنَّ الابْنَ إن كان وَطِئَها، لم تَصِرْ أمَّ وَلَدٍ للأبِ؛ لأنَّه يَحْرُمُ عليه وَطْؤُها وأخْذُها، فتكونُ قد عَلِقَتْ بمَمْلُوكٍ. وإن كان الأبُ قَبَضَها، ولم يكُنِ الابنُ وَطِئَها، مَلَكَها؛ لأنَّ للأبِ أن يَأْخُذَ من مالِ وَلَدِه ما زاد على قَدْرِ نَفَقَتِه، ولم تَتَعَلَّقْ به حاجَتُه، فيتَمَلَّكُه.


(٤٣) سقط من: أ، م.
(٤٤) فى م: "تنقل".
(٤٥) فى م: "ينقل".

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4961 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi