Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Mughni
Detail Kitab 497 / 7955
« Sebelumnya Halaman 497 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الطُّهْرَ في أثناءِ الحَيْضَةِ طُهْرٌ صَحِيحٌ، فإذا رَأتْ يومًا طُهْرًا ويومًا دَمًا، ولم يُجَاوِزْ أكثرَ الحَيْضِ، فإنَّها تَضُمُّ الدَّمَ إلى الدَّمِ، فيكونُ حَيْضًا، وما بينهما مِن النَّقَاءِ طُهْرٌ، على ما قَرَّرْنَاه. ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِ (١٥) زَمَنِ الدَّمِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ الطُّهْرِ، أو مِثْلَه (١٦)، أو أقَلَّ منه، مِثْلَ أنْ تَرَى يَوْمَيْنِ دَمًا ويومًا طُهْرًا، أوْ يَوْمَيْنِ طُهْرًا ويومًا دَمًا، أو أقَّلَ أو أكثرَ، فإنَّ جميعَ الدَّمِ حَيْضٌ إذا تَكَرَّرَ ولم تُجَاوِز المدَّةُ (١٧) أكثرَ الحَيْضِ، فإنْ كان الدَّمُ أقلَّ مِن يومٍ؛ مِثْلَ أنْ تَرَى نِصْفَ يومٍ دَمًا ونِصْفًا (١٨) طُهْرًا، أو ساعةً وساعةً، فقال أصحابُنا: هو كالأيَّامِ، يُضَمُّ الدَّمُ إلى الدَّمِ، فيكونُ حَيْضًا، وما بينهما طُهْرٌ، إذا بَلَغَ المُجْتَمِعُ منه أقَلَّ الحَيْضِ، فإنْ لم يَبْلُغْ ذلك فهو دَمُ فَسَادٍ. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، لا يكونُ الدَّمُ حَيْضًا، إلَّا أنْ يَتَقَدَّمَهُ حَيْضٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ. وهذا كُلُّه مذهبُ الشَّافِعِىِّ. وله قَوْلٌ في النَّقَاءِ بينَ الدَّمَيْنِ أنَّه حَيْضٌ وقد ذَكَرْنَاه، وذَكَرْنا أيضًا وَجْهًا لنا في أنَّ النَّقَاءَ متى كان أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ لم يكنْ طُهْرًا. فعلى هذا متى نَقَصَ النَّقَاءُ عَن يومٍ كان الدَّمُ وما بينَه حَيْضًا كُلَّه، فإنْ جاوزَ الدَّمُ أكثرَ الحَيْضِ، بأنْ يكونَ بينَ طَرَفَيْه أكثرُ مِنْ خمسةَ عشرَ يومًا، مِثْل أنْ تَرَى يومًا دَمًا ويومًا طُهْرًا، إن (١٩) ثمانِيةَ عشرَ يومًا، فهى مُسْتَحَاضَةٌ، لا تَخْلُو مِن أنْ تكونَ مُعْتَادَةً، أو مُمَيِّزَةً، أو لا عادَةَ لها ولا تَمْيِيزَ، أو يُوجَدُ في حَقِّها الأمْرَانِ؛ فإنْ كانتْ مُعْتَادَةً، مِثْلَ أنْ يكونَ حَيْضُها خمسةَ أيَّامٍ في أوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ، فهذه تَجْلِسُ أوَّلَ يومٍ تَرَى الدَّمَ فيه في العادَةِ، وتَغْتَسِلُ عندَ انْقِطَاعِه، وما بعدَ ذلك مَبْنِىٌّ على الرِّوَايَتَيْنِ في الطُّهْرِ في أثْناءِ الحَيْضَة؛ هلٍ يَمْنَعُ ما بَعْدَه أنْ يكونَ حَيْضًا، أو لا؟ فإنْ قُلْنا يَمْنَعُ، فحَيْضُها اليومُ الأَوَّلُ خَاصَّةً، وما بَعْدَه اسْتِحَاضَةٌ، وإنْ قُلْنا لا يَمْنَعُ، فحيْضُها اليومُ الأوَّلُ، والثَّالِثُ، والخَامِسُ، فيَحْصُلُ لها مِنْ عادَتِها ثلاثةُ أيَّامٍ، والباقِى


(١٥) في م: "أن يكون".
(١٦) سقط من: الأصل.
(١٧) في م: "ولم يجاوز لمدة".
(١٨) في م: "ونصفه".
(١٩) أي: إن ترى ذلك، أو: إن يكن ذلك.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 497 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi