Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
بأسَ به، نحنُ نفعلُه. واستدلَّ الْخَطَّابِىُّ (٥٦) على جوازِ ذلك، بما رَوَى أبو داودَ (٥٧)، بإسنادِه عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه أمرَ امرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ عن حَقِيبَتِه (٥٨). والملحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه. واللَّهُ أعلمُ.
(٥٦) معالم السنن ١/ ٩٦.
(٥٧) تقدم تخريجه فى: ١/ ٨١.
(٥٨) فى ب، م: "من حيضة". وهو يعنى هنا حقيبة رحله التى أصابها الدم.