Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Mughni
Detail Kitab 5537 / 7955
« Sebelumnya Halaman 5537 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أَنْ تَرِثَهُ؛ لإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا، أو إقْرَارِها بذلك. وإِنْ ماتَتْ، لم يَرِثْها؛ لأنَّها لا تُصَدَّقُ فى إبْطالِ مِيراثِ الزَّوْجِ الثَّانِى، كما لو تُصَدَّقْ فى إبْطالِ نِكاحِه، ويَرِثُها الزَّوْجُ الثَّانى؛ لذلك. وإِنْ ماتَ الزَّوْجُ الثَّانِى، لم تَرِثْهُ؛ لأَنَّها تُنْكِرُ صِحَّةَ نِكاحِه فتُنْكِرُ مِيرَاثَهُ.

١٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا (١)، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَذَكَرَتْ أَنَّها نَكَحَتْ مَنْ أصَابَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مُمكِنًا، فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا إِذَا كَانَ يَعْرِف مِنْهَا الصِّدْقَ وَالصَّلَاحَ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدهُ فى هَذِهِ الحَالِ، لَمْ ينْكِحْهَا حَتَّى يَصِحَّ عِنْدهُ قَوْلُها)

وجُمْلَةُ ذلك أَنَّ المُطَلَّقَةَ الْمَبْتُوتَةَ، إذا مَضَى زَمَنٌ بعدَ طَلَاقِها، يُمْكِنُ فيه انْقِضاءُ عِدَّتَيْنِ بينهما نِكاحٌ ووَطْءٌ، فأخْبَرَتْهُ بذلك، وغَلَبَ على ظَنِّهِ صِدْقُها؛ إمَّا لِمَعْرِفَتِهِ بأَمانَتِها، أو بِخَبَرِ غيرِها مِمَّنْ يَعْرِفُ حَالَهَا، فله أَنْ يَتَزَوَّجَها، فى قَوْلِ عَامَّةِ أهْلِ الْعِلْمِ؛ منهم الْحسنُ، وقتادةُ (٢)، والأَوْزاعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ وذلك لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مُؤْتَمَنَةٌ على نَفْسِها، وعلى مَا أَخْبَرَتْ به عنها، ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةِ هذه الْحالِ على الْحَقِيقَةِ إِلَّا مِنْ جِهَتِها، فيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلى قَوْلِهَا، كما لو أَخْبَرَتْ بانْقِضاءِ عِدَّتِها. فأمَّا إِنْ لَمْ يَعْرِفْ ما يَغْلِبُ على ظَنِّهِ صِدْقُها، لم يَحِلَّ له نِكاحُها. وقال الشَّافِعِىُّ: له نِكاحُها؛ لما ذَكَرْنا أَوَّلًا، والْوَرَعُ أَنْ لا يَنْكِحَها. ولَنا، أَنَّ الأصْلَ التَّحْرِيمُ، ولم يُوجَدْ غَلَبَةُ ظَنٍّ تَنْقُلُ عنه، فوَجَبَ البَقَاءُ عليه، كما لو أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ عنها.

فصل: وإذا أخْبَرَتْ أَنَّ الزَّوْجَ أصابَها، فأنْكَرَ، فالقَوْلُ قَوْلُهَا فى حِلِّها لِلْأوَّلِ، والْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فى المَهْرِ، ولا يَلْزَمُهُ إِلَّا نِصْفُهُ إذا لم يُقِرَّ بالْخَلْوَةِ بها. فإِنْ قال الزَّوْجُ


(١) سقط من: الأصل، أ.
(٢) سقط من: الأصل، ب، م.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5537 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi