Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 6901
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 6901 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

آخرِ كُلِّ حَوْلٍ، فلم يَجِبْ (٣٠) بأوَّلِه، كالزَّكاةِ والدِّيَةِ، وأمَّا الآيةُ، فالمرادُ بها الْتزامُ إعْطائِها، دونَ نَفْسِ الإِعْطاءِ، ولهذا يَحْرُمُ قِتالُهم بمُجَرَّدِ بَذْلِها قَبْلَ أخْذِها.

فصل: وتُؤْخَذُ الجِزْيَةُ ممَّا يُسِّرَ من أمْوالِهم، ولا يتَعيَّنُ أخْذُها من ذهبٍ ولا فِضَّةٍ. نَصَّ عليه أحمد. وهو قولُ الشافِعىّ، وأبى عُبَيْدٍ، وغيرِهم؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا بَعَثَ مُعاذًا إلى اليمن، أمرَه أَنْ يأْخُذَ من كلِّ حالمٍ دينارًا، أو عِدْلَه مَعَافِرَ. وكان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يأْخُذُ من نَصارَى نَجْرانَ ألْفَىْ حُلَّةٍ. وكان عمرُ يُؤْتَى بنَعَمٍ كثيرةٍ، يأخذُها من الجِزْيَةِ. ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه كان يأخُذُ الْجِزْيَةَ من كلِّ ذى صَنْعَةٍ من مَتاعِه، من صاحبِ الإِبَرِ إبَرًا، ومن صاحِبِ المَسالِّ مَسالًّا، ومن صاحِبِ الحِبالِ حِبالًا، ثم يدْعُو الناسَ فيُعْطِيهم الذَّهبَ والفِضَّةَ فيقْتَسِمُونَه (٣١)، ثم يقول: خُذُوا فاقْتَسِمُوا. فيقولون: لا حاجَةَ لنا فيه. فيقول: أخَذْتُم خِيَارَه، وترَكْتُم شِرارَه، لتَحْمِلُنَّه (٣٢). وإذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه يُؤْخَذُ بالْقِيمَةِ؛ لقوله عليه السلام: "أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ".

فصل: ولا يَصِحُّ عَقْدُ الذِّمَّةِ والهُدْنَةِ إلَّا من الإِمامِ أو نائِبِه. وبهذا قال الشافِعىُّ، ولا نعلَمُ فيه خلافًا؛ لأنَّ ذلك يتعَلَّقُ بنظَرِ الإِمامِ وما يَراه من المَصْلَحَةِ، ولأنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ عَقْدٌ مُؤبَّدٌ، فلم يجُزْ أَنْ يُفْتاتَ به على الإِمامِ. فإنْ فَعَلَه غيرُ الإِمامِ أو نائِبِه، لم يَصِحَّ، لكنْ إنْ عَقَدَه (٣٣) على ما لا يَجوزُ أَنْ يُطْلَبَ فهم أكثرُ منه، لَزِمَ الإِمامَ إجابَتُهم إليه، وعَقْدُها عليه.

فصل: ويجوزُ أنْ يُشْرَطَ (٣٤) عليهم فى عَقْدِ الذِّمَّةِ ضِيافَةُ مَنْ يَمُرُّ بهم من المسلمين؛ لما رَوَى الإِمامُ أحمدُ، بإِسْناده عن الأَحْنَفِ بن قَيْس، أن عمرَ شَرَطَ على أهلِ الذِّمَّة (٣٥)


(٣٠) فى أ: "يوجب".
(٣١) فى ب: "فيقسمونه".
(٣٢) أخرجه أبو عبيد، فى: باب اجتباء الجزية والخراج، من كتاب سنن الفىء والخمس والصدقة. . . الأموال ٤٤، ٤٥.
(٣٣) فى أ: "عقدها".
(٣٤) فى أ، ب: "يشترط".
(٣٥) فى م: "عليهم".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6901 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi