Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 715
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 715 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

قالَ: "إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإذَا كَبَّر فَكَبِّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وإذَا قالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ. وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ". مُتَّفَقٌ عليه (٥). وقولُهُ: "فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا"، يقتضِى أنْ يكونَ رُكُوعُهُمْ بعدَ ركوعِهِ؛ لِأنَّه عَقَّبَهُ به (٦) بِفَاءِ التَّعْقِيبِ، فيكونُ بعدَهُ، كقولِكَ: جاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو. أىْ جاء بَعْدَهُ. وإنْ وَافَقَ إمامَه في أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، فرَكَعَ وسَجَدَ مَعَه، أسَاءَ، وصَحَّتْ صَلَاتُه.

فصل: ولا يجوزُ أنْ يَسْبِقَ إمامَه، لقَوْلِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَسْبِقُونِى بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ؛ وَلَا بِالقِيَامِ، وَلَا بالانْصِرَافِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). وعن (٨) أبِى هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ". مُتَّفقٌ عليه (٩). ولمَا رَوَيْنَا مِن


= من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥. وابن ماجه، في: باب النهى أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٩٢، ٩٨.
(٥) تقدم في صفحة ١٣١ من هذا الجزء.
(٦) سقط من الأصل.
(٧) في: باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وباب في من ينصرف قبل الإِمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥، ١٤٦. والنسائي، في: باب النهى عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٦٩. وابن ماجه، في: باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٩. والدارمى، في: باب النهى عن مبادرة الإمام، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٢، ١١٥، ١٢٦، ١٣٠، ١٥٤، ١٧٠، ٢٢٨، ٢٣٤، ٢٤٠، ٢٤٥، ٢٦٩، ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٩٠.
(٨) سقطت واو العطف من: م.
(٩) أخرجه البخاري، في: باب إثم من رفع رأيه قبل الإِمام، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٧٧. ومسلم، في: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠، ٣٢١. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في من يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥. والترمذي، في: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٢. والنسائي، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب =

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 715 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi