Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7546
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7546 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

والجُنونُ والإِغْماءُ فى معناه، بخلافِ الفِسْقِ والكُفْرِ.

١٩٠٧ - مسألة؛ قال: (وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ عَلَى شَهَادَةِ الْعَدْلِ جَائِزَةٌ فِى كُلِّ شَىْءٍ، إِلَّا فِى الْحُدُودِ، إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ الْأَوَّلُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا)

الكلامُ فى هذه المسألةِ فى فُصولٍ ثَلاثةٍ؛ أحدِها، فى جَوازها. والثَّانى، فى موضِعِها. والثالث، فى شَرْطِها.

أمَّا الأَوَّلُ: فإِنَّ الشَّهادةَ على الشَّهادةِ جائزةٌ، بإجْماعِ العلماءِ. وبه يقولُ مالكٌ، والشَّافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. قال أبو عُبَيْد: أجْمعَتِ العُلماءُ مِن أهلِ الحِجازِ والعِراقِ، على إمْضاءِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ فى الأمْوالِ. ولأنَّ الحاجةَ داعِيَةٌ إليها، فإنَّها لو (١) لم تُقْبَلْ لَبطَلَتِ الشَّهادةُ على الوُقُوفِ (٢)، وما يَتأخَّرُ إثْباتُه عندَ الحاكمِ ثم يَمُوتُ شُهودُه، وفى ذلك ضَرَرٌ على الناسِ، ومَشقَّةٌ شَديدةٌ، فوَجبَ أن تُقْبَلَ، كشَهادةِ الأَصْلِ.

الفصل الثانى: أنَّها تُقْبَلُ فى الأموالِ، وما يُقْصَدُ به المالُ، بإجماعٍ، كما ذكرَ أبو عُبَيْدٍ، ولا تُقْبَلُ فى حَدٍّ. وهذا قولُ النَّخَعىِّ، والشَّعْبِىِّ، وأبى حَنيفةَ، وأصْحابِه. وقال مالكٌ، والشَّافعىُّ فى قولٍ، وأبو ثَوْرٍ: تُقْبَلُ فى الحُدودِ، وكلِّ حقٍّ؛ لأنَّ ذلك يَثْبُتُ بشَهادةِ الأَصْلِ، فيَثْبُتُ بالشَّهادةِ على الشَّهادةِ، كالمالِ. ولَنا، أَنَّ الحُدودَ مَبْنِيَّةٌ على السَّتْرِ، والدَّرْءِ بالشُّبُهاتِ، والإِسْقاطِ بالرُّجوعِ عن الإِقْرارِ، والشَّهادةُ على الشهادةِ فيها شُبْهَةٌ؛ فإنَّها يَتَطَرَّقُ إليها احْتمالُ الغَلَطِ والسَّهْوِ والكَذبِ فى شُهودِ الفَرْعِ، مع احْتمالِ ذلك فى شُهودِ (٣) الأصلِ، وهذا احْتمالٌ زائدٌ، لا يُوجَدُ فى شَهادةِ الأَصْلِ، وهو مُعْتبَرٌ، بدَليلِ أنَّها لا تُقْبَلُ مع القُدرَةِ على شُهودِ الأَصْلِ، فوجَبَ أن لا تُقْبَلَ فيما يَنْدرِئُ بالشُّبُهاتِ، ولأنَّها إنَّما تُقْبَلُ للحاجَةِ، ولا حاجةَ إليها فى الحَدِّ؛ لأنَّ سَتْرَ صاحبِه أوْلَى مِن الشَّهادةِ عليه، ولأنَّه لا نَصَّ فيها، ولا يَصِحُّ قياسُها على الأمْوالِ؛ لما بينَهما من الفَرْقِ


(١) سقط من: ب، م.
(٢) فى ب: "الموقف". وفى م: "الوقف".
(٣) فى م: "جهود". تحريف.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7546 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi