Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7867
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7867 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يُؤَدِّيَها، ويَبْدَأُ بِما شاءَ منها كالحُرِّ. وإِنْ لم يف بها ما فى يَدِه، وكلُّها حالَّةٌ، ولم (٢٨) يَحْجُرِ الحاكمُ عليه، فخَصَّ بعضَهم بالقَضاءِ، صَحَّ كالحُرِّ. وإن (٢٩) كان فيها مُؤَجَّلٌ، فعَجَّلَه بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، لم يَجُزْ؛ لأنَّ تَعْجِيلَه تَبَرُّعٌ، فلم يَجُزْ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، كالهِبَةِ. وإن كان بإذْنِ سَيِّدِه، جاز، كالهِبَةِ. وإِنْ كان التَّعْجِيلُ للسَّيِّدِ، فقبُولُه بمَنْزِلةِ إذْنِه. وإِنْ كان الحاكمُ قد حَجَرَ عليه بسُؤالِ غُرَمائِه، فالنَّظَرُ إلى الحاكِم، وإنَّما يَحْجُرُ عليه بسُؤالِهِم، فإن حَجَرَ عليه بغيرِ سُؤَالِهِم، لم يَصِحَّ؛ لأنَّ الحَقَّ لهم، فلا يُسْتَوْفَى بغيرِ إذْنِهِم. وإن سألَه سَيِّدُه الحَجْرَ عليه، لم يُجِبْه إلى ذلك؛ لأنَّ حَقَّه غيرُ مُسْتَقِرٍّ، فلا (٣٠) يَحْجُرُ عليه من أجْلِه. فإذا حَجَرَ عليه بسُؤالِ الغُرَماءِ، فقال القاضى: عندى أنَّه يَبْدَأُ بقَضاءِ ثمنِ المَبِيعِ، وعِوَضِ الفَرْضِ (٣١)، يُسَوِّى بينَهما، ويُقَدِّمُهُما على أرْشِ الجِنايةِ ومالِ الكِتابةِ؛ لأنَّ أرْشَ الجِنايةِ مَحَلُّ الرقَبةِ، فإذا لم يَحْصُلْ ممَّا فى يَده، اسْتُوفِىَ من رَقَبَتِه، وهذا مذهبُ الشافعىِّ. واتّفَقَ أصْحابُنا، والشافعىُّ، على تَقْدِيمِ أرْشِ الجِنايةِ على مالِ الكِتابةِ، على ما مَضَى بيانُه.

فصل: وإذا جَنَى بعضُ عَبِيدِ المُكاتَبِ جِنايةً تُوجِبُ القِصاصٍ، فلِلْمَجْنِىِّ عليه الخِيارُ بين القِصاصِ والمالِ؛ فإن اختارَ المالَ، أو كانت الجنايةُ خطأً، أو شِبْهَ عَمْدٍ، أو إتْلافَ مالٍ، تعَلَّقَ أرْشُها برَقَبَتِه، وللمُكاتَبِ فِداؤُه بأقَلِّ الأمْرينِ؛ من قِيمَتِه، أو أرْشِ جِنايَتِه؛ لأَنَّه بمنزلةِ شِرائِه، وليس له فِداؤُه بأكثرَ من قِيمَتِه، كما لا يجوزُ له أن يَشْتَرِيَه بذلك، إِلَّا أن يَأْذَنَ فيه (٣٢) سَيِّدُه. فإن كان الأرْشُ أقَلَّ من قِيمتِه، لم يكُنْ له تَسْلِيمُه؛ لأَنَّه يتَبَرَّعُ (٣٣) بالزِّيادةِ. وإن زادَ الأرْشُ على قِيمَتِه، فهل يَلْزَمُه تَسْلِيمُه، أو يَفْديه بأقَلِّ الأمرينِ؟ على رِوَايتَيْن.

فصل: فإن مَلَكَ المُكاتَبُ ابْنَه، أو بعضَ ذَوِى رَحِمِه المَحْرَمِ، أو وُلِدَ له ولَدٌ من


(٢٨) سقطت الواو من: أ، م.
(٢٩) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٣٠) فى م: "فلم".
(٣١) فى أ، ب، م: "القرض".
(٣٢) سقط من: الأصل، ب.
(٣٣) فى ب: "فليتبرع". وفى م: "تبرع".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7867 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi