Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
أن التَّشَهُّدَ سَقَطَ بالسَّهْوِ لَرَجَعَ إليه، ولَوْلَا أنه وَاجِبٌ لما سَجَدَ لِجَبْرِه (٩) وغيرُ التَّشَهُّدِ من الوَاجِبَاتِ مَقِيسٌ عليه، ومُشَبَّهٌ به (١٠)، ولا يَمْتَنِعُ أن يَكُونَ لِلْعِبَادَةِ وَاجِباتٌ (١١) يَتَخَيَّرُ إذا تَرَكَها (١٢)، وأرْكانٌ لا تَصِحُّ العِبَادَةُ بِدُونِها، كالحَجِّ في واجِبَاتِهِ وأرْكَانِهِ (١٣).
فصل (١٤): وضَمَّ بعضُ (١٤) أصْحابِنَا إلى هذه الواجباتِ (١٥) نِيَّةَ الخُرُوجِ من الصَّلَاةِ في سَلامِه (١٦)، والتَّسْلِيمَةَ الثَّانِيةَ، وقد ذكرْنا أنَّهما غيرُ واجِبَيْن (١٧). وهو اخْتِيَارُ الخِرَقِىِّ؛ لِكَوْنِه لم يَذْكُرْهُما في عَدَدِ الوَاجِبَاتِ. ويَخْتَصُّ "رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ" بالمَأْمُومِ والمُنْفَرِدِ، وفى المُنْفَرِد رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه لا يَجِبُ عليه (١٨)، ويَخْتَصُّ قولُ: (١٩) "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، بسُقُوطِه عن المأْمومِ (٢٠).
= باب ما يفعل من قام عن اثنتين ناسيا ولم يتشهد، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١٧. وابن ماجه، في: باب في من قام من ثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨١.
(٩) في م: "جبرا لنسيانه".
(١٠) في الأصل: "لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة، فجبرها ليس بواجب، وقسنا عليه سائر هذه الواجبات".
(١١) في الأصل: "واجب".
(١٢) في الأصل: "تركه".
(١٣) في الأصل: "لا يصح إلا بها كالحج".
(١٤) سقط من: الأصل.
(١٥) في م: "ذلك".
(١٦) سقط من: م.
(١٧) في م: "دللنا على أنهما ليستا بواجبين".
(١٨) سقط من: الأصل.
(١٩) سقط من: م.
(٢٠) في م: "بالإمام والمنفرد".