Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Muntaqo Syarh Al Muwatho
Detail Kitab 1847 / 2235
« Sebelumnya Halaman 1847 dari 2235 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

(ص) : (قَالَ مَالِكٌ وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ) .

(ص) : (قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَوَلَدُ الِابْنِ فَكَانَ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنْ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ، أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إنْ فَضَلَ فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

ــ

المنتقى

وَهُوَ الثُّلُثُ وَنِصْفُ الثُّلُثِ وَهُوَ السُّدُسُ.

١ -

(مَسْأَلَةٌ) :

إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ الِابْنَةُ وَبِنْتُ الِابْنِ إذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ إذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالزَّوْجُ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ.

١ -

(مَسْأَلَةٌ) :

وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ الزَّوْجُ إذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ، أَوْ وَلَدُ ابْنٍ وَالزَّوْجَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوَفَّى وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ.

(مَسْأَلَةٌ) :

وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ كُلِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِمَّنْ فَرْضُهُ النِّصْفُ وَهُوَ كُلُّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ.

١ -

(مَسْأَلَةٌ) :

وَالثُّلُثُ فَرْضُ الْأُمِّ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ، أَوْ الْأَخَوَاتِ وَيُفْرَضُ فِي الْغَرَّاوَيْنِ وَهُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ وَالثُّلُثُ فَرْضُ كُلِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ.

١ -

(مَسْأَلَةٌ) :

وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَفَرْضُ الْأُمِّ مَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَفَرْضُ الْجَدَّاتِ وَفَرْضُ بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ لِلصُّلْبِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَفَرْضُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَفَرْضُ الْأَخِ، أَوْ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَفَرْضُ الْجَدِّ مَعَ الْوَلَدِ وَلَهُ فُرُوضٌ مُخْتَلِفَةٌ تُذْكَرُ فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

(ش) : وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ وَلَدَ الِابْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ لِأُنْثَاهُمْ النِّصْفُ وَلِلِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا فَمَا زَادَ الثُّلُثَانِ وَلِلذَّكَرِ فَمَا زَادَ جَمِيعُ الْمَالِ وَذَكَرُهُمْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ فَيَكُونُ لَهُمَا جَمِيعًا الْمَالُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَهَذَا فِي الْمِيرَاثِ فَأَمَّا فِي الْحَجْبِ فَهُمْ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ فِي الْحَجْبِ، وَذَلِكَ أَنَّ حَجْبَ الْوَلَدِ وَوَلَدَ الْوَلَدِ عَلَى ضَرْبَيْنِ حَجْبٌ هُوَ مَنْعٌ مِنْ الْمِيرَاثِ جُمْلَةً وَحَجْبٌ هُوَ رَدٌّ مِنْ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ فَأَمَّا مَنْعُ الْمِيرَاثِ جُمْلَةً فَإِنَّ الِابْنَ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ وَلَدَ الِابْنِ وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَيَمْنَعُ الْمِيرَاثَ كُلُّ عَصَبَةٍ لَا فَرْضَ لَهُ مِنْ الْأَعْمَامِ وَبَنِي الْعَمِّ وَبَنِي الْأَخِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَرِثَ بِسَبَبٍ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ مَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُ مِمَّنْ يَرِثُ بِذَلِكَ السَّبَبِ وَيُسْقِطُ مَنْ كَانَ أَضْعَفَ حَالًا مِنْهُ فِي ذَلِكَ السَّبَبِ، وَإِنْ كَانَ الْقُرْبُ سَوَاءً فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْأَخَ يُسْقِطُ وَلَدَ الْأَخِ وَهُمَا يُدْلِيَانِ بِالْأُخُوَّةِ وَالْأَخُ أَقْرَبُ مِنْ ابْنِ الْأَخِ وَالْأَبُ يُسْقِطُ الْجَدَّ؛ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِ بِالْأُبُوَّةِ وَالْأَبُ أَقَرَّ بِهِمَا وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْجَدِّ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ مِيرَاثُ بَنَاتِ الِابْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ، أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ابْنُ ابْنٍ يُعَصِّبُهُنَّ وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لَهُنَّ فَيُعَصِّبُهُنَّ وَقَدْ ذَكَرْنَا حَجْبَ الْعَصَبَاتِ بَعْدَ هَذَا.

١ -

(فَصْلٌ) :

وَأَمَّا الْحَجْبُ عَنْ بَعْضِ الْفَرْضِ وَهُوَ الرَّدُّ مِنْ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ فَإِنَّ الْوَلَدَ وَوَلَدَ الْوَلَدِ يَرُدُّ الزَّوْجَ إلَى الرُّبْعِ وَالزَّوْجَةَ إلَى الثُّمُنِ وَالْأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَالِابْنَ، أَوْ ابْنَ الِابْنِ يَرُدُّ الْأَبَ وَالْجَدَّ إلَى السُّدُسِ وَالْبِنْتَ تَرُدُّ بَنَاتِ الِابْنِ مِنْ الثُّلُثَيْنِ إلَى السُّدُسِ وَتَرُدُّ بِنْتَ الِابْنِ مِنْ النِّصْفِ إلَى السُّدُسِ وَالْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمَّ تَرُدُّ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ مِنْ الثُّلُثَيْنِ إلَى السُّدُسِ وَالْأَخَوَاتِ فَمَا زَادَ ذُكُورًا كَانُوا، أَوْ إنَاثًا يَرُدَّانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَتَرُدُّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ مِنْ النِّصْفِ إلَى السُّدُسِ.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1847 dari 2235 Berikutnya » Daftar Isi