Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 122
Jumlah yang dimuat : 878
« Sebelumnya Halaman 122 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لم يقم مقَامهَا فِيهِ لم يكن بَدَلا مِنْهَا وَلم يجز الْعُدُول عَنْهَا إِلَيْهِ إِذْ فِي ذَلِك تَفْوِيت بعض الْمصلحَة وَإِن قَامَ مقَامهَا فِيهِ فقد استوفيت الْمصلحَة بِفِعْلِهِ فَلَا وَجه لوُجُوب الْعِبَادَة بعد ذَلِك وَفِي ذَلِك سُقُوط الْفَرْض بالعزم فان قَالُوا إِنَّه يقوم مقَام الْعِبَادَة فِي ذَلِك الْوَقْت وَيبقى فعلهَا وَاجِبا فِي الْأَوْقَات الْأُخَر قيل إِن الْأَمر لم يفد وجوب الْعِبَادَة فِي الْأَوْقَات على الْجمع حَتَّى إِذا سقط الْفَرْض فِي الْوَقْت الثَّانِي بَقِي مَا بعده وَإِنَّمَا أوجب فعلا وَاحِدًا وَلِهَذَا لَو فعله فِي الثَّانِي لم يلْزمه فعله فِيمَا بعد ذَلِك الْأَمر فاذا فعل مَا يجْرِي مجْرى فعله الْعِبَادَة فِي الثَّانِي وَجب أَن يسْقط الْفَرْض الثَّابِت بذلك الْأَمر كَمَا يسْقط لَو فعل الْعِبَادَة الْمَأْمُور بهَا وَإِنَّمَا يجوز أَن يثبت مثله فِي الثَّالِث وَالرَّابِع بِأَمْر آخر كَمَا يجوز ذَلِك لَو فعل نفس الْمَأْمُور بِهِ فان قَالُوا مَا تنكرون أَن تكون الْعِبَادَة لَو فعلت فِي الثَّانِي لكَانَتْ مصلحَة فِي الثَّالِث وَالرَّابِع وَسَائِر الْأَوْقَات إِلَى حَال الْمَوْت فاذا فعل بدلهَا وَهُوَ الْعَزْم سد مسدها فِي حُصُول الْمصلحَة فِي الثَّالِث وَتبقى الْمصلحَة فِي الْأَوْقَات الْأُخَر لَا تحصل إِلَّا بالمعزوم عَلَيْهِ أَو بعزم يحصل فِي كل وَقت فَيقوم مقَام المعزوم عَلَيْهِ فِي ثُبُوت الْمصلحَة فِي الْوَقْت الَّذِي يَلِيهِ قيل هَذَا يَقْتَضِي أَن يكون الْمُكَلف إِذا مَاتَ وَهُوَ موَالٍ للعزم فانه يكون قد استوفى مصلحَة الْحَج وَفِي ذَلِك سُقُوط فَرْضه وَفرض الْعَزْم لَو عَاشَ وَقد أَجمعت الْأمة فِي كل من مَاتَ وَلم يحجّ أَنه لَو بَقِي وَهُوَ صَحِيح مُوسر للزمه الْحَج فان قَالُوا إِن الْحَج هُوَ مصلحَة فِي أَفعَال تقع فِي كل الْأَوْقَات إِلَى أبعد عمر يجوز أَن يحيي فِيهِ الْمُكَلف فِي الْعَادة فاذا مَاتَ الْمُكَلف قبل ذَلِك وَلم يحجّ وَجب أَن يُقَال لَو عَاشَ لزمَه الْحَج لِأَنَّهُ لَو عَاشَ لَكَانَ الْحَج أَو الْعَزْم على أَدَائِهِ مصلحَة فِي أَفعَال تحصل فِي تِلْكَ الْأَوْقَات فاما مَا بعد أطول الْأَعْمَار بِزَمَان طَوِيل فَلَا يمكنكم أَن تدعوا فِيهِ إِجْمَاعًا قيل هَذَا يَقْتَضِي أَن الْإِنْسَان لَو حج عِنْد بُلُوغه فانه يكون ذَلِك مصلحَة فِي فعل يَقع مِنْهُ بعد مائَة سنة وَأكْثر وَهَذَا يبعد لِأَن اللطف إِذا ترَاخى صَار فِي حكم المنسي

فَأَما القَوْل بِأَن الْعِبَادَة تتضيق فِي وَقت معِين فَلم يقل بِهِ أحد وَلَا دَلِيل يدل

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 122 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi